حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
نصب الراية لأحاديث الهداية

أحاديث شرط النصاب وحولان الحول

الْحَدِيثُ الثَّانِي : قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَلَا بُدَّ مِنْ مِلْكِ النِّصَابِ ، لِأَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَدَّرَ السَّبَبَ بِهِ ، قُلْت : مِنْ شَوَاهِدِ ذَلِكَ حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنْ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ . انْتَهَى .

الْحَدِيثُ الثَّالِثُ : قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ قُلْت : رُوِيَ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ ، وَمِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ ، وَمِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ ، وَمِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُم ْ.

أَمَّا حَدِيثُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد فِي " سُنَنِهِ " مِنْ طَرِيقِ ابْنِ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ ، وَسَمَّى آخَرَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ ، وَالْحَارِثِ الْأَعْوَرِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : إذَا كَانَتْ لَك مِائَتَا دِرْهَمٍ ، وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ ، وَلَيْسَ عَلَيْك شَيْءٌ يَعْنِي فِي الذَّهَبِ حَتَّى يَكُونَ لَك عِشْرُونَ دِينَارًا ، فَإِذَا كَانَتْ لَك عِشْرُونَ دِينَارًا وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ ، فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ ، فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِهَا ذَلِكَ ، قَالَ : فَلَا أَدْرِي أَعَلِيٌّ يَقُولُ : فَبِحِسَابِها ذَلِكَ ، أَوْ رَفَعَهُ إلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، وَلَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ . انْتَهَى .

قَالَ : وَرَوَاهُ شُعْبَةُ ، وَسُفْيَانُ ، وَغَيْرُهُمَا عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ عَلِيٍّ ، وَلَمْ يَرْفَعُوهُ . انْتَهَى . وَفِيهِ عَاصِمٌ ، وَالْحَارِثُ ، فَعَاصِمٌ وَثَّقَهُ ابْنُ الْمَدِينِيِّ ، وَابْنُ مَعِينٍ ، وَالنَّسَائِيُّ وَتَكَلَّمَ فِيهِ ابْنُ حِبَّانَ ، وَابْنُ عَدِيٍّ ، فَالْحَدِيثُ حَسَنٌ . قَالَ النَّوَوِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي " الْخُلَاصَةِ " : وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ ، أَوْ حَسَنٌ . انْتَهَى .

وَلَا يَقْدَحُ فِيهِ ضَعْفُ الْحَارِثِ لِمُتَابَعَةِ عَاصِمٍ لَهُ ، وَقَالَ عَبْدُ الْحَقِّ فِي " أَحْكَامِهِ " ،

[2/329]

هَذَا حَدِيثٌ رَوَاهُ ابن وَهْبٌ ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، وَالْحَارِثُ ، عَنْ عَلِيٍّ ، فَقَرَنَ أَبُو إِسْحَاقَ فِيهِ بَيْنَ عَاصِمٍ ، وَالْحَارِثِ ، وَالْحَارِثُ كَذَّابٌ ، وَكَثِيرٌ مِنْ الشُّيُوخِ ، يُجَوِّزُ عَلَيْهِ مِثْلَ هَذَا ، وَهُوَ أَنَّ الْحَارِثَ أَسْنَدَهُ ، وَعَاصِمٌ لَمْ يُسْنِدْهُ ، فَجَمَعَهُمَا جَرِيرٌ ، وَأَدْخَلَ حَدِيثَ أَحَدِهِمَا فِي الْآخَرِ ، وَكُلٌّ ثِقَةٌ رَوَاهُ مَوْقُوفًا ، فَلَوْ أَنَّ جَرِيرًا أَسْنَدَهُ عَنْ عَاصِمٍ ، وَبَيَّنَ ذَلِكَ أَخَذْنَا بِهِ ، وَقَالَ غَيْرُهُ : هَذَا لَا يَلْزَمُ ; لِأَنَّ جَرِيرًا ثِقَةٌ ، وَقَدْ أَسْنَدَه عَنْهُمَا . انْتَهَى .

وَهُوَ فِي " مُسْنَدِ أَحْمَدَ " عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ مَرْفُوعًا : لَيْسَ فِي مَالِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ انْتَهَى . وَلَيْسَ مِنْ رِوَايَةِ أَحْمَدَ .

وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ فَلَهُ طُرُقٌ : أَحَدُهَا : عِنْدَ الدَّارَقُطْنِيِّ ، عَنْ بَقِيَّةَ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا : لَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ انْتَهَى . وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ضَعِيفٌ فِي رِوَايَتِهِ عَنْ غَيْرِ الشَّامِيِّينَ ، قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ : وَرَوَاهُ مُعْتَمِرٌ . وَغَيْرُهُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ مَوْقُوفًا ، ثُمَّ أَخْرَجَهُ كَذَلِكَ ، وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ نُمَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَوْقُوفًا ، وَقَالَ : هُوَ الصَّحِيحُ ، وَرَوَاهُ بَقِيَّةُ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، فَرَفَعَهُ ، وَلَيْسَ بِصَحِيحٍ . انْتَهَى .

طَرِيقٌ آخَرُ : أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي " كِتَابِ غَرَائِبِ مَالِكٍ " عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إبْرَاهِيمَ الْحُنَيْنِيِّ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا ، نَحْوُهُ ، قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ : الصَّوَابُ مَوْقُوفٌ ، انْتَهَى .

قُلْت : رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، وَيَحْيَى بْنُ بُكَيْر ، وَأَبُو مُصْعَبٍ ، عَنْ مَالِكٍ فِي " الْمُوَطَّأِ " بِالسَّنَدِ الْمَذْكُورِ مَوْقُوفًا ، وعَنْ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي " مُسْنَدِهِ " مَوْقُوفًا كَذَلِكَ .

طَرِيقٌ آخَرُ : أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي " سُنَنِهِ " عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا ، بِاللَّفْظِ الْمَذْكُورِ ، وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ فِي " كِتَابِهِ " بِلَفْظِ : مَنْ اسْتَفَادَ مَالًا ، فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ . انْتَهَى . ثُمَّ رَوَاهُ مَوْقُوفًا ، وَقَالَ : هَذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ انْتَهَى .

وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي " عِلَلِهِ " : حَدِيثُ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ

[2/330]

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ يَرْوِيهِ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، وَاخْتُلِفَ عَلَيْهِ فِيهِ ، فَرَوَاهُ إسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْهُ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا ، وَرَوَاهُ سُوَيْد بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ مَرْفُوعًا ، وَالصَّحِيحُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ مَوْقُوفًا ، كَذَا قَالَهُ عَنْهُ مَعْمَرٌ ، وَابْنُ نُمَيْرٍ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، وَشُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ ، وَغَيْرُهُمْ . وَرَوَاهُ أَيُّوبُ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَوْقُوفًا ، وَكَذَلِكَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَوْقُوفًا ، وَقَدْ رَوَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ إبْرَاهِيمَ الْحُنَيْنِيُّ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعُ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ فَرَفَعَهُ ، وَلَمْ يَرْفَعْهُ عَنْ مَالِكٍ غَيْرُهُ ، وَالصَّحِيحُ عَنْ مَالِكٍ مَوْقُوفٌ . انْتَهَى .

وَأَمَّا حَدِيثُ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، فَأَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي " سُنَنِهِ " عَنْ حَسَّانَ بْنِ سِيَاهٍ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ مَرْفُوعًا ، وَرَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ فِي " الْكَامِلِ " ، وَأَعَلَّهُ بِحَسَّانَ بْنِ سِيَاهٍ ، وَقَالَ : لَا أَعْلَمُ يَرْوِيهِ عَنْ ثَابِتٍ غَيْرَهُ . انْتَهَى . وَحَسَّانُ بْنُ سِيَاهٍ ، قَالَ ابْنُ حِبَّانَ فِي " كِتَابِ الضُّعَفَاءِ " : هُوَ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ جِدًّا ، لَا يَجُوزُ الِاحْتِجَاجُ بِهِ إذَا انْفَرَدَ ; لِمَا ظَهَرَ مِنْ خَطَئِهِ عَلَى مَا عُرِفَ مِنْ صَلَاحِهِ انْتَهَى . وَأَمَّا حَدِيثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، فَأَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ فِي " سُنَنِهِ " عَنْ حَارِثَةَ بْنِ أَبِي الرِّجَالِ عَنْ عَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ انْتَهَى . وَحَارِثَةُ هَذَا ضَعِيفٌ ، قَالَ ابْنُ حِبَّانَ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي " كِتَابِ الضُّعَفَاءِ " : كَانَ مِمَّنْ كَثُرَ وَهْمُهُ ، وَفَحُشَ خَطَؤُهُ ، تَرَكَهُ أَحْمَدُ وَيَحْيَى . انْتَهَى .

ورد في أحاديث13 حديثًا
يُخرِّج هذا المحتوى14 حديثًا
موقع حَـدِيث