أحاديث عدم وجوب الصدقة في الزائد ما لم يبلغ نصابا
قَوْلُهُ : وَلَيْسَ فِي الزِّيَادَةِ حَتَّى تَبْلُغَ عَشْرًا فَرَوَى مَعْنَاهُ أَبُو عُبَيْدٍ الْقَاسِمُ بْنُ سَلَّامٍ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ .. وفِي كِتَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكِتَابِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي الصَّدَقَاتِ : أَنَّ الْإِبِلَ إذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَلَيْسَ فِيمَا دُونَ الْعَشْرِ شَيْءٌ يَعْنِي حَتَّى تَبْلُغَ ثَلَاثِينَ وَمِائَةً . انْتَهَى .
قَوْلُهُ : وَهَكَذَا قَالَ فِي كُلِّ نِصَابٍ ، قُلْت : وَقَدْ يُسْتَدَلُّ لِمُحَمَّدٍ فِي قَوْلِهِ : إنَّ الزَّكَاةَ تَجِبُ فِي النِّصَابِ مَعَ الْعَفْوِ ، بِظَاهِرِ قَوْلِهِ فِي كِتَابِ أَنَسٍ : مِنْ كُلِّ خَمْسِ ذَوْدٍ شَاةٌ . فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ إلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ ، فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ الْحَدِيثَ . وَفِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا إذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ إلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ شَاةٌ الْحَدِيثَ . وَكَذَلِكَ فِي كِتَابِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، وَوَجْهُ الدَّلِيلِ أَنَّهُ غَيْرُ الْوُجُوبِ إلَى النِّصَابِ الْآخَرِ ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْوُجُوبَ الْأَوَّلَ مُنْسَحِبٌ إلَى الْوُجُوبِ الثَّانِي ، وَمَا بَيْنَهُمَا هُوَ الْعَفْوُ .