حديث ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة
بَابٌ زَكَاةُ الزُّرُوعِ وَالثِّمَارِ الْحَدِيثُ الثَّامِنُ وَالْعِشْرُونَ : قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ ، قُلْت : رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ ، وَمُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ . انْتَهَى ، وَفِي لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ : لَيْسَ فِي حَبٍّ ، وَلَا تَمْرٍ صَدَقَةٌ ، حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ وَأَعَادَهُ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، وَقَالَ فِي آخِرِهِ : غَيْرَ أَنَّهُ قَدْ بَدَّلَ : التمرَ يَعْنِي بِالْمُثَلَّثَةِ فَعُلِمَ أَنَّ الْأَوَّلَ بِالْمُثَنَّاةِ ، وَزَادَ أَبُو دَاوُد فِيهِ : وَالْوَسْقُ : سِتُّونَ مَخْتُومًا ، وَابْنُ مَاجَهْ : وَالْوَسْقُ : سِتُّونَ صَاعًا . ( حَدِيثٌ آخَرُ ) : أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْس أَوَاقٍ مِنْ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِنْ الْإِبِلِ صَدَقَةٌ ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنْ التمرِ صَدَقَةٌ .
انْتَهَى . حَدِيثٌ آخَر : رَوَاهُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِسْحَاقَ ، أَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، أَنَا مَعْمَرٌ ، حَدَّثَنِي سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ ، وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْس أَوَاقٍ صَدَقَةٌ ، وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ . انْتَهَى .
وَهَذَا سَنَدٌ صَحِيحٌ ، وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ ، وَلَفْظُهُ : لَا يَحِلُّ فِي الْبُرِّ وَالتَّمْرِ زَكَاةٌ ، حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ ، وَلَا يَحِلُّ فِي الْوَرِقِ زَكَاةٌ ، حَنَى تَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوَاقٍ ، وَلَا يَحِلُّ فِي الْإِبِلِ زَكَاةٌ ، حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسَةَ ذَوْدٍ . انْتَهَى .