حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
نصب الراية لأحاديث الهداية

آثار في هذا الباب وأحاديث غير الحنفية

الْآثَارُ : أَخْرَجَ الطَّحَاوِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي " الْمُشْكِلِ " عَنْ ابْنِ الْمُبَارَكِ ، عَنْ ابْنِ لَهِيعَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ ، عَنْ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : كَانَ يُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ كُلِّ إنْسَانٍ ، يَعُولُ : مِنْ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ ، حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ - وَلَوْ كَانَ نَصْرَانِيًّا - مُدَّيْنِ مِنْ قَمْحٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ . انْتَهَى .

وَحَدِيثُ ابْنِ لَهِيعَةَ يَصْلُحُ لِلْمُتَابَعَةِ ، سِيَّمَا مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْه .

أَثَرٌ آخَرُ : أَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي " مُصَنَّفِهِ " عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : يُخْرِجُ الرَّجُلُ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ كُلِّ مَمْلُوكٍ لَهُ ، وَإِنْ كَانَ يَهُودِيًّا ، أَوْ نَصْرَانِيًّا .

أَثَرٌ آخَرُ : أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يُخْرِجُ صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَنْ كُلِّ حُرٍّ وَعَبْدٍ ، وصَغِيرٍ وَكَبِيرٍ ، ذَكَرٍ وَأُنْثَى ، كَافِرٍ وَمُسْلِمٍ ، حَتَّى إنْ كَانَ لَيُخْرِجَ عَنْ مُكَاتَبِيهِ مِنْ غِلْمَانِهِ . انْتَهَى .

قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ : وَعُثْمَانُ هَذَا هُوَ الْوَقَّاصِيُّ ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ . انْتَهَى .

أَحَادِيثُ الْخُصُومِ : رَوَى الْبُخَارِيُّ ، وَمُسْلِمٌ مِنْ طَرِيقِ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُم ْ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ ، عَلَى النَّاسِ : صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنْ الْمُسْلِمِينَ انْتَهَى .

وَفِي لَفْظٍ لَهُمَا : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ، رَجُلٍ أَوْ امْرَأَةٍ ، صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ : صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ . انْتَهَى .

قَالَ الشَّيْخُ فِي " الْإِمَامِ " : وَقَدْ اُشْتُهِرَتْ هَذِهِ اللَّفْظَةُ أَعْنِي قَوْلَهُ : مِنْ الْمُسْلِمِينَ مِنْ رِوَايَةِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، حَتَّى قِيلَ :

[2/415]

إنَّهُ تَفَرَّدَ بِهَا ، قَالَ أَبُو قِلَابَةَ : عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّدٍ لَيْسَ أَحَدٌ يَقُولُ فِيهِ : مِنْ الْمُسْلِمِينَ ، غَيْرَ مَالِكٍ . وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ بَعْدَ تَخْرِيجِهِ لَهُ : زَادَ فِيهِ مَالِكٌ : مِنْ الْمُسْلِمِينَ ، وَقَدْ رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ نَافِعٍ ، فَلَمْ يَقُولُوا فِيهِ : مِنْ الْمُسْلِمِينَ . انْتَهَى .

قَالَ : فَمِنْهُمْ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، وَحَدِيثُهُ عِنْدَ مُسْلِمٍ ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، وَحَدِيثُهُ أَيْضًا عِنْدَ مُسْلِمٍ ، وَأَيُّوبُ السِّخْتِيَانِيُّ ، وَحَدِيثُهُ عِنْدَ الْبُخَارِيِّ ، وَمُسْلِمٍ ، كُلُّهُمْ يَرْوُونَهُ عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، فَلَمْ يَقُولُوا فِيهِ : مِنْ الْمُسْلِمِينَ ، قَالَ : وَتَبِعَهُمَا عَلَى هَذِهِ الْمَقَالَةِ جَمَاعَةٌ ، وَلَيْسَ بِصَحِيحٍ ، فَقَدْ تَابَعَ مَالِكًا عَلَى هَذِهِ اللَّفْظَةِ مِنْ الثِّقَاتِ سَبْعَةٌ ، إلَّا أَنَّ فِيهِمْ مَنْ مُسَّ ، وَهُمْ : عُمَرُ بْنُ نَافِعٍ ، وَالضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ ، وَالْمُعَلَّى بْنُ إسْمَاعِيلَ ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، وَكَثِيرُ بْنُ فَرْقَدٍ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْعُمَرِيُّ ، وَيُونُسُ بْنُ يَزِيدَ .

فَحَدِيثُ عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ : رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي " صَحِيحِهِ " عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ : صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، وَصَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ ، وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى ، وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ الصَّلَاةِ . انْتَهَى .

وَحَدِيثُ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ : أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ عَنْهُ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ : عَلَى كُلِّ نَفْسٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ ، حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ، رَجُلٍ أَوْ امْرَأَةٍ ، صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ : صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ . انْتَهَى .

وَحَدِيثُ الْمُعَلَّى بْنِ إسْمَاعِيلَ : أَخْرَجَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي " صَحِيحِهِ " فِي النَّوْعِ الرَّابِعِ وَالْعِشْرِينَ ، مِنْ الْقِسْمِ الْأَوَّلِ عَنْهُ عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ : صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ ، صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ ، حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ .

قَالَ ابْنُ عُمَرَ : ثُمَّ إنَّ النَّاسَ جَعَلُوا عِدْلَ ذَلِكَ مُدَّيْنِ مِنْ قَمْحٍ . انْتَهَى .

وَحَدِيثُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ : أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ فِي " الْمُسْتَدْرَكِ " عَنْهُ عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ : صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ بُرٍّ ، عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنْ الْمُسْلِمِينَ . انْتَهَى . وَصَحَّحَهُ . وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي " سُنَنِهِ " ، وَالطَّحَاوِيُّ فِي " مُشْكِلِهِ " .

[2/416]

وَحَدِيثُ كَثِيرِ بْنِ فَرْقَدٍ : أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ فِي " الْمُسْتَدْرَكِ " عَنْهُ عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : زَكَاةُ الْفِطْرِ فَرْضٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ ، حُرٍّ وَعَبْدٍ ، ذَكَرٍ وَأُنْثَى مِنْ الْمُسْلِمِينَ : صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ . انْتَهَى .

وَقَالَ : حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ . انْتَهَى .

وَحَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ الْعُمَرِيِّ : أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ عَنْهُ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ بِنَحْوِهِ ، سَوَاءً ، قَالَ أَبُو دَاوُد فِي " سُنَنِهِ " : رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْعُمَرِيُّ ، عَنْ نَافِعٍ ، فَقَالَ فِيهِ : عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ ، وَرَوَاهُ عُبَيْدُ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، فَقَالَ فِيهِ : مِنْ الْمُسْلِمِينَ ، وَالْمَشْهُورُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، لَيْسَ فِيهِ : مِنْ الْمُسْلِمِينَ ، انْتَهَى . قُلْت : هَكَذَا أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، وَلَيْسَ فِيهِ : مِنْ الْمُسْلِمِينَ ، وَقَدْ تَقَدَّم .

وَحَدِيثُ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ : أَخْرَجَهُ الطَّحَاوِيُّ فِي " مُشْكِلِهِ " عَنْهُ أَنَّ نَافِعًا أَخْبَرَهُ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ : فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى النَّاسِ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ : صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، عَلَى كُلِّ إنْسَانٍ ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى ، حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ انْتَهَى .

( حَدِيثٌ آخَرُ لِلْخُصُومِ ) : وَاسْتَدَلَّ لَهُمْ الشَّيْخُ فِي " الْإِمَامِ " أَيْضًا بِحَدِيثٍ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد ، وَابْنُ مَاجَهْ ، عَنْ أَبِي يَزِيدَ الْخَوْلَانِيِّ ، عَنْ سَيَّارِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنْ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ ، مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ ، فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنْ الصَّدَقَاتِ انْتَهَى .

وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي " الْمُسْتَدْرَكِ " ، وَقَالَ : حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ ، قَالَ الشَّيْخُ : وَلَمْ يُخْرِجْ الْبُخَارِيُّ ، وَلَا مُسْلِمٌ لِأَبِي يَزِيدَ ، وَلَا لِسَيَّارٍ شَيْئًا ، وَلَا يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ ، إلَّا أَنْ يَكُونَ أَخْرَجَ لَهُمَا ، وَكَأَنَّهُ أَرَادَ بِكَوْنِهِ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ أَنَّهُ مِنْ رِوَايَةِ عِكْرِمَةَ ، فَإِنَّ الْبُخَارِيَّ احْتَجَّ بِرِوَايَتِهِ فِي مَوَاضِعَ مِنْ كِتَابِهِ . انْتَهَى . وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ ، وَقَالَ : لَيْسَ فِي رُوَاتِهِ مَجْرُوحٌ . انْتَهَى .

ورد في أحاديث4 أحاديث
يُخرِّج هذا المحتوى4 أحاديث
موقع حَـدِيث