حديث في قطع التلبية حين استلام الحجر الأسود
الْحَدِيثُ الثَّانِي : رُوِيَ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَطَعَ التَّلْبِيَةَ فِي عُمْرَةِ الْقَضَاءِ حِينَ اسْتَلَمَ الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ ; قُلْت : أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ ، عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يُمْسِكُ عَنْ التَّلْبِيَةِ فِي الْعُمْرَةِ إذَا اسْتَلَمَ الْحَجَرَ انْتَهَى .
وَقَالَ : حَدِيثٌ صَحِيحٌ ; وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد ، وَلَفْظُهُ : أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ : يُلَبِّي الْمُعْتَمِرُ حَتَّى يَسْتَلِمَ الْحَجَرَ انْتَهَى .
قَالَ أَبُو دَاوُد : رَوَاهُ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ ، وَهَمَّامٌ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مَوْقُوفًا ، انْتَهَى .
وَفِي إسْنَادِهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، وَفِيهِ مَقَالٌ ، وَلَمْ يُصِب الْمُنْذِرِيُّ فِي عَزْوِهِ هَذَا الْحَدِيثَ لِلتِّرْمِذِيِّ ، فَإِنَّ لَفْظَ التِّرْمِذِيِّ مِنْ فِعْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَفْظَ أَبِي دَاوُد مِنْ قَوْلِهِ ، فَهُمَا حَدِيثَانِ ، وَلَكِنَّهُ قَلَّدَ أَصْحَابَ " الْأَطْرَافِ " إذْ جَعَلُوهَا حَدِيثًا وَاحِدًا ، وَهَذَا مِمَّا لَا يُنْكَرُ عَلَيْهِمْ ; وَقَدْ بَيَّنَّا وَجْهَ ذَلِكَ فِي حَدِيثِ : ابْدَءُوا بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ ; وَرَوَى الْوَاقِدِيُّ فِي " كِتَابِ الْمَغَازِي " حَدَّثَنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَبَّى - يَعْنِي فِي عُمْرَةِ الْقَضِيَّةِ - حَتَّى اسْتَلَمَ الرُّكْنَ انْتَهَى .