أحاديث في جواز أكل لحم الصيد للمحرم إذا لم يصده
الْحَدِيثُ الثَّالِثَ عَشَرَ : قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : لَا بَأْسَ أَنْ يَأْكُلَ الْمُحْرِمُ لَحْمَ صَيْدٍ مَا لَمْ يَصِدْهُ أَوْ يُصَادْ لَهُ ; قُلْت : أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد ، وَالتِّرْمِذِيُّ ، وَالنَّسَائِيُّ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو ، عَنْ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْطَبٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : صَيْدُ الْبَرِّ لَكُمْ حَلَالٌ ، وَأَنْتُمْ حُرُمٌ ، مَا لَمْ تَصِيدُوهُ ، أَوْ يُصَادْ لَكُمْ انْتَهَى .
قَالَ التِّرْمِذِيُّ : وَالْمُطَّلِبُ بْنُ حَنْطَبٍ لَا نَعْرِفُ لَهُ سَمَاعًا مِنْ جَابِرٍ ، ثُمَّ قَالَ : قَالَ الشَّافِعِيُّ :
هَذَا أَحْسَنُ حَدِيثٍ رُوِيَ فِي هَذَا الْبَابِ ، انْتَهَى .
وَقَالَ فِي " كِتَابِ الْأُضْحِيَّةِ " : وَالْمُطَّلِبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْطَبٍ يُقَالُ : إنَّهُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ جَابِرٍ انْتَهَى . وَقَالَ النَّسَائِيّ : عَمْرُو بْنُ أَبِي عَمْرٍو لَيْسَ بِالْقَوِيِّ فِي الْحَدِيثِ ، وَإِنْ كَانَ قَدْ رَوَى عَنْهُ مَالِكٌ ، انْتَهَى .
وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي " صَحِيحِهِ " فِي النَّوْعِ الْأَرْبَعِينَ ، مِنْ الْقِسْمِ الثَّالِثِ ، وَالْحَاكِمُ فِي " الْمُسْتَدْرَكِ " ، وَقَالَ : عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ ، قَالَ : وَهَكَذَا رَوَاهُ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَسُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ ، وَيَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو مُتَّصِلًا مُسْنَدًا ، ثُمَّ أَخْرَجَ أَحَادِيثَهُمْ ، ثُمَّ أَخْرَجَهُ مِنْ طَرِيقِ الشَّافِعِيِّ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي سَلِمَةَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ الْحَاكِمُ : وَهَذَا لَا يُعَلِّلُ حَدِيثَ مَالِكٍ ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ ، وَيَعْقُوبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الإسكندراني . فَإِنَّهُمْ وَصَلُوهُ وَهُمْ ثِقَاتٌ ، انْتَهَى كَلَامُهُ .
وَهَذَا الَّذِي أَخْرَجَهُ مِنْ جِهَةِ الشَّافِعِيِّ ، رَوَاهُ الشافعي فِي " مُسْنَدِهِ " بِالْإِسْنَادِ الْمَذْكُورِ ، بَعْدَ أَنْ رَوَاهُ مُتَّصِلًا عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي يَحْيَى الْأَسْلَمِيِّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو ، عَنْ الْمُطَّلِبِ بْنِ حَنْطَبٍ ، عَنْ جَابِرٍ مَرْفُوعًا ، قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَإبراهيم بْنُ أبي يَحْيَى أَحْفَظُ مِنْ الدَّرَاوَرْدِيِّ ، انْتَهَى .
قَالَ صَاحِبُ " التَّنْقِيحِ " : عَمْرُو بْنُ أَبِي عَمْرٍو تَكَلَّمَ فِيهِ بَعْضُ الْأَئِمَّةِ ، وَلَكِنْ رَوَى عَنْهُ مَالِكٌ ، وَأَخْرَجَ لَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ فِي " صَحِيحَيْهِمَا " ، وَالْمُطَّلِبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْطَبٍ ثِقَةٌ ، إلَّا أَنَّهُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ جَابِرٍ فِيمَا قِيلَ ، قَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي " الْمَرَاسِيلِ " : سَمِعْت أَبِي يَقُولُ : الْمُطَّلِبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْطَبٍ عَامَّةٌ أَحَادِيثُهُ مَرَاسِيلُ ، لَمْ يُدْرِكْ مِنْ الصَّحَابَةِ إلَّا سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ ، وَأَنَسًا ، وَسَلَمَةَ بْنَ الْأَكْوَعِ ، أَوْ مَنْ كَانَ قَرِيبًا مِنْهُمْ ، لَمْ يَسْمَعْ مِنْ جَابِرٍ ; وَقَالَ فِي " كِتَابِ الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ " : قَالَ أَبِي : وَجَابِرٌ يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ أَدْرَكَهُ ، انْتَهَى كَلَامُهُ .
وَأَجَابَ صَاحِبُ الْكِتَابِ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ : بِأَنَّ مَعْنَاهُ : أَوْ يُصَادَ لَكُمْ بِأَمْرِكُمْ ; وَكَذَلِكَ قَالَهُ الطَّحَاوِيُّ ، قَالَ : وقَوْلُهُ فِي حَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ : هَلْ أَشَرْتُمْ أَوْ أَعَنْتُمْ ؟ قَالُوا : لَا ، قَالَ : فَكُلُوا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ إنَّمَا يَحْرُمُ بِذَلِكَ فَقَطْ ، وَلَمْ يَقُلْ : هَلْ صِيدَ لِأَجْلِكُمْ ؟
وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي مُوسَى : فَأَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي " مُعْجَمِهِ " عَنْ يُوسُفَ بْنِ خَالِدٍ السَّمْتِيِّ ثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي عَمْرٍو ، عَنْ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْطَبٍ ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَحْوَهُ ، سَوَاءٌ ; وَرَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ فِي " الْكَامِلِ " ، وَأَعَلَّهُ بِيُوسُفَ بْنِ خَالِدٍ هَذَا ، وَضَعَّفَهُ عَنْ
الْبُخَارِيِّ ، وَالنَّسَائِيُّ ، وَالشَّافِعِيِّ ، وَابْنِ مَعِينٍ ، وَأَغْلَظَ فِيهِ الْقَوْلَ ، انْتَهَى .
قُلْت : رَوَاهُ الطَّحَاوِيُّ فِي " شَرْحِ الْآثَارِ " مِنْ حَدِيثِ إبْرَاهِيمَ بْنِ سُوَيْد حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ أَبِي عَمْرٍو ، بِهِ سَوَاءً .
وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ : فَأَخْرَجَهُ ابْنُ عَدِيٍّ فِي " الْكَامِلِ " عَنْ عُثْمَانَ بْنِ خَالِدٍ الْعُثْمَانِيِّ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الصَّيْدُ يَأْكُلُهُ الْمُحْرِمُ مَا لَمْ يَصِدْهُ ، أَوْ يُصَدْ لَهُ انْتَهَى .
وَضَعَّفَ عُثْمَانُ هَذَا عَنْ الْبُخَارِيِّ ، وَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ : هَذَا عَنْ مَالِكٍ غَيْرُ مَحْفُوظٍ ، وَكُلُّ أَحَادِيثِ عُثْمَانَ هَذَا غَيْرُ مَحْفُوظَةٍ ، انْتَهَى .