حديث لا تنكح المرأة على عمتها
الْحَدِيثُ الرَّابِعُ : " قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، وَلَا عَلَى خَالَتِهَا ، وَلَا عَلَى ابْنَةِ أَخِيهَا ، وَلَا عَلَى ابْنَةِ أُخْتِهَا ; قُلْت : رَوَاهُ مُسْلِمٌ ، وَأَبُو دَاوُد ، وَالتِّرْمِذِيُّ ، وَالنَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَاللَّفْظُ لَهُمْ خَلَا مُسْلِمًا ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، وَلَا الْعَمَّةُ عَلَى ابْنَةِ أَخِيهَا ، وَلَا الْمَرْأَةُ عَلَى خَالَتِهَا ، وَلَا الْخَالَةُ عَلَى بِنْتِ أُخْتِهَا ، وَلَا تُنْكَحُ الْكُبْرَى عَلَى الصُّغْرَى ، وَلَا الصُّغْرَى عَلَى الْكُبْرَى انْتَهَى .
وَكَذَلِكَ رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي " صَحِيحِهِ " . وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي " مُصَنَّفِهِ " كُلُّهُمْ عَنْ دَاوُد بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، عَنْ الشَّعْبِيِّ بِهِ ; وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ : حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ، انْتَهَى .
وَاعْلَمْ أَنَّ مُسْلِمًا رَحِمَهُ اللَّهُ لَمْ يُخَرِّجْهُ هَكَذَا بِتَمَامِهِ ، وَلَكِنَّهُ فَرَّقَهُ حَدِيثَيْنِ ، فَأَخْرَجَ صَدْرَهُ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا : لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، وَلَا عَلَى خَالَتِهَا انْتَهَى .
وَأُخْرِجَ بَاقِيهِ عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا : لَا تُنْكَحُ الْعَمَّةُ عَلَى بِنْتِ الْأَخِ ، وَلَا بِنْتُ الْأُخْتِ عَلَى الْخَالَةِ انْتَهَى .
وَلَمْ يَعْزُ الْمُنْذِرِيُّ فِي " مُخْتَصَرِهِ " هَذَا الْحَدِيثَ لِمُسْلِمٍ ، لِكَوْنِهِ فَرَّقَهُ ، وَهُوَ يَتَسَاهَلُ
فِي أَكْثَرَ مِنْ هَذَا ، وَقَالَ : أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ تَعْلِيقًا ، وَلَمْ أَجِدْ الْبُخَارِيَّ ذَكَرَهُ ; وَأَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ ، وَمُسْلِمٌ ، عَنْ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا ، وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا انْتَهَى .
وَأَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ نَحْوَهُ عَنْ جَابِرٍ ، وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ نَحْوَهُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَزَادَ فِيهِ : فَإِنَّكُمْ إذَا فَعَلْتُمْ ذَلِكَ فَقَدْ قَطَعْتُمْ أَرْحَامَكُمْ ; وَرَوَى أَبُو دَاوُد فِي " مَرَاسِيلِهِ " عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى قَرَابَتِهَا مَخَافَةَ الْقَطِيعَةِ انْتَهَى .