حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
نصب الراية لأحاديث الهداية

أحاديث تخالف ذلك والبحث عنها

أَحَادِيثُ الْخُصُومِ : وَاحْتَجَّ الشَّافِعِيُّ ، وَأَحْمَدُ ، بِمَا أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي " صَحِيحِهِ " عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا ، وَالْبِكْرُ يَسْتَأْمِرُهَا أَبُوهَا فِي نَفْسِهَا ; قَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي " التَّحْقِيقِ " . وَوَجْهُ الدَّلِيلِ أَنَّهُ قَسَّمَ النِّسَاءَ قِسْمَيْنِ : ثَيِّبًا ، وَأَبْكَارًا ; ثُمَّ خَصَّ الثَّيِّبَ بِأَنَّهَا أَحَقُّ مِنْ وَلِيِّهَا ، مَعَ أَنَّهَا هِيَ وَالْبِكْرُ اجْتَمَعَا فِي ذِهْنِهِ ، فَلَوْ كانت كَالثَّيِّبِ فِي تَرَجُّحِ حَقِّهَا عَلَى حَقِّ الْوَلِيِّ ، لَمْ يَكُنْ لِإِفْرَادِ الثَّيِّبِ بِهَذَا مَعْنًى ، وَصَارَ هَذَا كَقَوْلِهِ : فِي سَائِمَةِ الْغَنَمِ الزَّكَاةُ ، فَإِنْ قَالُوا : قَدْ رَوَاهُ مُسْلِمٌ أَيْضًا بِلَفْظِ : الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا ; وَالْأَيِّمُ : هِيَ الَّتِي لَا زَوْجَ لَهَا ، بِكْرًا كَانَتْ ، أَوْ ثَيِّبًا ; قُلْنَا : الْمُرَادُ بِالْأَيِّمِ أَيْضًا الثَّيِّبُ ; لِأَنَّهُ لَمَّا ذَكَرَ الْبِكْرَ ، عُلِمَ أَنَّهُ أَرَادَ الثَّيِّبَ ، إذْ لَيْسَ قِسْمٌ ثَالِثٌ .

قَالَ فِي " التَّنْقِيحِ " : لَا دَلَالَةَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ عَلَى أَنَّ الْبِكْرَ لَيْسَتْ أَحَقَّ بِنَفْسِهَا ، إلَّا مِنْ جِهَةِ الْمَفْهُومِ ; وَالْحَنَفِيَّةُ لَا يَقُولُونَ بِهِ ، ثُمَّ عَلَى تَقْدِيرِ الْقَوْلِ بِهِ كَمَا هُوَ الصَّحِيحُ لَا حُجَّةَ فِيهِ عَلَى إجْبَارِ كُلِّ بِكْرٍ ; لِأَنَّ الْمَفْهُومَ لَا عُمُومَ لَهُ ، فَيُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى مَنْ هِيَ دُونَ الْبُلُوغِ ; ثُمَّ إنَّ هَذَا الْمَفْهُومَ قَدْ خَالَفَهُ مَنْطُوقُهُ ، وَهُوَ قَوْلُهُ : وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ ، وَالِاسْتِئْذَانُ مُنَافٍ لِلْإِجْبَارِ ، وَإِنَّمَا وَقَعَ التَّفْرِيقُ فِي الْحَدِيثِ بَيْنَ الثَّيِّبِ وَالْبِكْرِ ; لِأَنَّ الثَّيِّبَ تُخْطَبُ إلَى نَفْسِهَا ، فَتَأْمُرُ الْوَلِيَّ بِتَزْوِيجِهَا ، وَالْبِكْرُ تُخْطَبُ إلَى وَلِيِّهَا ، فَيَسْتَأْذِنُهَا ، وَلِهَذَا فَرَّقَ بَيْنَهُمَا ، فِي كَوْنِ الثَّيِّبِ إذْنُهَا الْكَلَامُ ، وَالْبِكْرُ إذْنُهَا الصُّمَاتُ ; لِأَنَّ الْبِكْرَ لَمَّا كَانَتْ تَسْتَحِي أَنْ تَتَكَلَّمَ فِي أَمْرِ نِكَاحِهَا ، لَمْ تُخْطَبْ إلَى نَفْسِهَا ، وَالثَّيِّبُ تُخْطَبُ إلَى نَفْسِهَا ، لِزَوَالِ حَيَاءِ الْبِكْرِ عَنْهَا ، فَتَتَكَلَّمُ بِالنِّكَاحِ ، وَتَأْمُرُ وَلِيَّهَا أَنْ يُزَوِّجَهَا ، فَلَمْ يَقَعْ التَّفْرِيقُ فِي الْحَدِيثِ بَيْنَ الثَّيِّبِ وَالْبِكْرِ لِأَجْلِ الْإِجْبَارِ ، وَعَدَمِهِ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ، انْتَهَى كَلَامُهُ .

قَالَ أَصْحَابُنَا : يَمْلِكُ الْوَلِيُّ إجْبَارَ الثَّيِّبِ الصَّغِيرَةِ عَلَى النِّكَاحِ ، وَخَالَفَهُمْ الشَّافِعِيُّ ، وَأَحْمَدُ ، لَهُمَا حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ الْمُتَقَدِّمُ مَرْفُوعًا : الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا ; رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

وَحَدِيثُ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا لَا تُنْكَحُ الثَّيِّبُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

وَحَدِيثُ

[3/194]

خَنْسَاءَ بِنْتِ خِدَامِ أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ ، وَكَانَتْ ثَيِّبًا . فَرَدَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِكَاحَهُ انْتَهَى . انْفَرَدَ بِهِ الْبُخَارِيُّ .

( حَدِيثٌ آخَرُ ) : أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد ، وَالنَّسَائِيُّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَيْسَ لِلْوَلِيِّ مَعَ الثَّيِّبِ أَمْرٌ " ، انْتَهَى .

وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَقَالَ : لَمْ يَسْمَعْهُ صَالِحٌ مِنْ نَافِعٍ ، إنَّمَا سَمِعَهُ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ عَنْهُ ، اتَّفَقَ عَلَى ذَلِكَ ابْنُ إِسْحَاقَ ، وَسَعِيدُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ صَالِحٍ ، وَكَأَنَّ مَعْمَرًا أَخْطَأَ فِيهِ ; قَالَ النَّيْسَابُورِيُّ : وَاَلَّذِي عِنْدِي أَنَّ مَعْمَرًا أَخْطَأَ فِيهِ ، قَالَ النَّسَائِيُّ : لَعَلَّ صَالِحَ بْنَ كَيْسَانَ سَمِعَهُ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ ، ثُمَّ رَوَاهُ مِنْ طَرِيقِ إِسْحَاقَ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ ، وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي " صَحِيحِهِ " فَقَالَ : ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلُ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْفَضْلِ ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ، ثُمَّ ذَكَرَهُ مِنْ رِوَايَةِ صَالِحٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، وَلَمْ يَصْنَعْ شَيْئًا ، فإن صَالِحا سَمِعْه مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ انْتَهَى .

يُخرِّج هذا المحتوى1 حديث
موقع حَـدِيث