حديث في سكنى المرأة في بيت زوجها في العدة
الْحَدِيثُ السَّادِسُ : قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِلَّذِي قُتِلَ زَوْجُهَا : اُسْكُنِي فِي بَيْتِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ; قُلْت : أَخْرَجَهُ أصحاب " السُّنَنِ الْأَرْبَعَةِ " عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ عَنْ عَمَّتِهِ زَيْنَبَ بِنْتِ كَعْبٍ عَنْ فُرَيْعَةَ بِنْتِ مَالِكِ بْنِ سِنَانٍ ، وَهِيَ أُخْتُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، أَنَّهَا جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْأَلُهُ أَنْ تَرْجِعَ إلَى أَهْلِهَا فِي بَنِي خُدْرَةَ ، وَأَنَّ زَوْجَهَا خَرَجَ فِي طَلَبِ أَعْبُدٍ لَهُ أَبَقُوا ، حَتَّى إذَا كَانَ بِطَرَفِ الْقَدُومِ لَحِقَهُمْ ، فَقَتَلُوهُ ، قَالَتْ : فَسَأَلْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَرْجِعَ إلَى أَهْلِي ، فَإِنَّ زَوْجِي لَمْ يَتْرُكْ لِي مَسْكَنًا يَمْلِكُهُ ، وَلَا نَفَقَةً ، قَالَتْ : فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : نَعَمْ ، قَالَتْ : فَانْصَرَفْتُ حَتَّى إذَا كُنْتُ فِي الْحُجْرَةِ ، أَوْ فِي الْمَسْجِدِ نَادَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ أَمَرَنِي فَنُودِيتُ لَهُ ، فَقَالَ : كَيْفَ قُلْتِ ؟ قَالَتْ : فَرَدَدْتُ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ ، الَّتِي ذَكَرْت لَهُ مِنْ شَأْنِ زَوْجِي ; قَالَ : اُمْكُثِي فِي بَيْتِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ، قَالَتْ : فَاعْتَدَدْت فِيهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ، قَالَتْ : فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ أَرْسَلَ إلَيَّ فَسَأَلَنِي عَنْ ذَلِكَ ، فَأَخْبَرْته فَاتَّبَعَهُ انْتَهَى .
قَالَ التِّرْمِذِيُّ : حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ; وَرَوَاهُ أَحْمَدُ ، وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ ، وَأَبُو دَاوُد الطَّيَالِسِيُّ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ فِي " مَسَانِيدِهِمْ " ، وَرَوَاهُ مَالِكٌ فِي " الْمُوَطَّأِ " أَخْبَرَنَا سَعْدُ بْنُ إِسْحَاقَ بِهِ ، وَمِنْ طَرِيقِهِ رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي " صَحِيحِهِ " فِي النَّوْعِ الثَّانِي وَالثَّمَانِينَ ، مِنْ الْقِسْمِ الْأَوَّلِ ، وَالْحَاكِمُ فِي " الْمُسْتَدْرَكِ " ، وَأَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ أَيْضًا عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ سَعْدِ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ حَدَّثَتْنِي زَيْنَبُ بِهِ ، قَالَ الْحَاكِمُ : هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ مِنْ الْوَجْهَيْنِ جَمِيعًا ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ ، قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ : هُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ مَحْفُوظٌ ، وَهُمَا اثْنَانِ : سَعْدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، وَهُوَ أَشْهَرُهُمَا ، وَإِسْحَاقُ بْنُ سَعْدِ بْنِ كَعْبٍ . وَقَدْ رَوَى عَنْهُمَا جَمِيعًا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ ، فَقَدْ ارْتَفَعَتْ عَنْهُمَا الْجَهَالَةُ انْتَهَى كَلَامُهُ بِحُرُوفِهِ . وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي " التَّقَصِّي " : رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ ، فَقَالَ : سَعِيدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، وَغَيْرُهُ مِنْ الرُّوَاةِ ، يَقُولُ : سَعْدُ بْنُ إِسْحَاقَ ،
وَهُوَ الْأَشْهَرُ انْتَهَى كَلَامُهُ . وَقَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ فِي " كِتَابِهِ " قَالَ ابْنُ حَزْمٍ : زَيْنَبُ بِنْتُ كَعْبٍ مَجْهُولَةٌ ، لَمْ يَرْوِ حَدِيثَهَا غَيْرُ سَعْدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، وَهُوَ غَيْرُ مَشْهُورٍ بِالْعَدَالَةِ ، قَالَ : وَلَيْسَ عِنْدِي كَمَا قَالَ ، بَلْ الْحَدِيثُ صَحِيحٌ ، فَإِنَّ سَعْدَ بْنَ إِسْحَاقَ ثِقَةٌ ، وَمِمَّنْ وَثَّقَهُ النَّسَائِيّ ، وَزَيْنَبُ كَذَلِكَ ثِقَةٌ ، وَفِي تَصْحِيحِ التِّرْمِذِيِّ إيَّاهُ تَوْثِيقُهَا وَتَوْثِيقُ سَعْدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، وَلَا يَضُرُّ الثِّقَةَ أَنْ لَا يَرْوِيَ عَنْهُ إلَّا وَاحِدٌ ، وَقَدْ قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ : إنَّهُ حَدِيثٌ مَشْهُورٌ ، انْتَهَى .