حديث جواز شهادة النساء فيما لا يستطيع الرجال النظر إليه
قَوْلُهُ : قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: الْوَلَدُ لَا يَبْقَى فِي الْبَطْنِ أَكْثَرَ مِنْ سَنَتَيْنِ ، وَلَوْ بِظِلِّ مِغْزَلٍ ;
قُلْت : أَخْرَجَ الدَّارَقُطْنِيُّ ، ثُمَّ الْبَيْهَقِيُّ فِي " سُنَنَيْهِمَا " مِنْ طَرِيقِ ابْنِ الْمُبَارَكِ ثَنَا دَاوُد بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ جَمِيلَةَ بِنْتِ سَعْدٍ عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : مَا تَزِيدُ الْمَرْأَةُ فِي الْحَمْلِ عَلَى سَنَتَيْنِ ، قَدْرَ مَا يَتَحَوَّلُ ظِلُّ عَمُودِ الْمِغْزَلِ ، انْتَهَى .
وَفِي لَفْظٍ قَالَتْ : لَا يَكُونُ الْحَمْلُ أَكْثَرَ مِنْ سَنَتَيْنِ ، الْحَدِيثَ . وَأَخْرَجَ الدَّارَقُطْنِيُّ أَيْضًا ، وَمِنْ جِهَتِهِ الْبَيْهَقِيُّ ، عَنْ الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ : قُلْت لِمَالِكِ بْنِ أَنَسٍ : إنِّي حُدِّثْتُ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ : لَا تَزِيدُ الْمَرْأَةُ فِي حَمْلِهَا عَلَى سَنَتَيْنِ قَدْرَ ظِلِّ الْمِغْزَلِ ، فَقَالَ : سُبْحَانَ اللَّهِ مَنْ يَقُولُ هَذَا ؟ هَذِهِ جَارَتُنَا امْرَأَةُ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ امْرَأَةُ صِدْقٍ ، وَزَوْجُهَا رَجُلُ صِدْقٍ ، حَمَلَتْ ثَلَاثَةَ أَبْطُنٍ فِي اثْنَتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً ، كُلَّ بَطْنٍ فِي أَرْبَعِ سِنِينَ ، انْتَهَى .
قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : وَقَوْلُ عُمَرَ : إنَّ امْرَأَةَ الْمَفْقُودِ تَتَرَبَّصُ أَرْبَعَ سِنِينَ ، يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ إنَّمَا قَالَهُ لِبَقَاءِ الْحَمْلِ أَرْبَعَ سِنِينَ انْتَهَى .