فَصْل ٌبيان عدم وجوب نفقة النصراني على أخيه المسلم وبالعكس وغيره
فصل قَوْلُهُ : وَلَا تَجِبُ عَلَى النَّصْرَانِيِّ نَفَقَةُ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ ، وَلَا عَلَى الْمُسْلِمِ نَفَقَةُ أَخِيهِ النَّصْرَانِيِّ ، لِأَنَّ النَّفَقَةَ مُتَعَلِّقَةٌ بِالْإِرْثِ بِالنَّصِّ ، بِخِلَافِ الْعِتْقِ عِنْدَ الْمِلْكِ ، لِأَنَّهُ مُتَعَلِّقٌ بِالْقَرَابَةِ ، وَبالْمَحْرَمِيَّةِ بِالْحَدِيثِ ; قُلْت : يُشِيرُ بِالنَّصِّ إلَى قَوْله تَعَالَى: وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ وَيُشِيرُ بِالْحَدِيثِ إلَى قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مِنْهُ عَتَقَ عَلَيْهِ وَسَيَأْتِي قَرِيبًا فِي الْعِتْقِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى . قَوْلُهُ : وَلَا يُشَارِكُ الْوَلَدَ فِي نَفَقَةِ أَبَوَيْهِ أَحَدٌ ، لِأَنَّ لَهُمَا تَأْوِيلًا فِي مَالِ الْوَلَدِ بِالنَّصِّ ; قُلْت : يُشِيرُ إلَى حَدِيثِ : أَنْتَ وَمَالُك لِأَبِيك رَوَاهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَاعَةٌ مِنْ الصَّحَابَةِ ، وَسَيَأْتِي فِي بَابِ الْوَطْءِ الَّذِي يُوجِبُ الْحَدَّ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى ، وَفِي الْبَابِ حَدِيثُ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَمَّتِهِ عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ ، وَإِنَّ وَلَدَهُ مِنْ كَسْبِهِ رَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ الْأَرْبَعَةِ ، وَحَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ ; وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ مَرْفُوعًا : إنَّ أَوْلَادَكُمْ هِبَةُ اللَّهِ لَكُمْ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ وَأَمْوَالُهُمْ لَكُمْ إذَا احْتَجْتُمْ إلَيْهَا انْتَهَى . وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ فِي سُورَةِ الْبَقَرَةِ ; وَقَالَ : حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ ، إنَّمَا اتَّفَقَا عَلَى حَدِيثِ عَائِشَةَ : أَطْيَبُ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ ، وَوَلَدُهُ مِنْ كَسْبِهِ انْتَهَى .
وَهَذَا وَهَمٌ ، فَإِنَّ الشَّيْخَيْنِ لَمْ يَرْوِيَاهُ ، وَلَا أَحَدُهُمَا ; وَأَخْرَجَ أَبُو دَاوُد فِي الْبُيُوعِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ مَرْفُوعًا ، نَحْوَهُ ; وَرَوَاهُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ حَدَّثَنَا عَفَّانَ ثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ثَنَا حَبِيبٌ الْمُعَلِّمُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ بِهِ .