حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
نصب الراية لأحاديث الهداية

أحاديث في رجم الزاني الحصن وأن ماعزا كان محصنا

الْحَدِيثُ التَّاسِعُ : قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : فِي الْحَدِيثِ الْمَعْرُوفِ : " وَزِنًا بَعْدَ إحْصَانٍ " قُلْت : رُوِيَ مِنْ حَدِيثِ عُثْمَانَ وَمِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ وَمِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ .

فَأَمَّا حَدِيثُ عُثْمَانَ :

فَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ فِي " الْفِتَنِ " وَالنَّسَائِيُّ فِي " تَحْرِيمِ الدَّمِ " ، وَابْنُ مَاجَهْ فِي الْحُدُودِ " عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَسْعَدَ بْنِ سَهْلٍ أَبِي أُمَامَةَ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ عُثْمَانَ أَنَّهُ أَشْرَفَ عَلَيْهِمْ يَوْمَ الدَّارِ ، فَقَالَ : أَنْشُدُكُمْ اَللَّهِ ، أَتَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ : زِنًا بَعْدَ إحْصَانٍ ، وَارْتِدَادٍ بَعْدَ إسْلَامٍ ، وَقَتْلِ نَفْسٍ بِغَيْرِ حَقٍّ ؟ قَالُوا : اللَّهُمَّ نَعَمْ ، قَالَ : فَعَلَامَ تَقْتُلُونِي الْحَدِيثَ .

قَالَ التِّرْمِذِيُّ : حَدِيثٌ حَسَنٌ ، وَرَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ أَيْضًا عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، فَرَفَعَهُ وَقَدْ رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ ، وَغَيْرُهُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، فَوَقَفُوهُ ، انْتَهَى .

وَقَالَ فِي " عِلَلِهِ الْكُبْرَى " : سَأَلْت مُحَمَّدَ بْنَ إسْمَاعِيلَ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ ، فَقَالَ : رَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ ، فَرَفَعَهُ ، قَالَ مُحَمَّدٌ : حَدَّثَنَا بِهِ دَاوُد بْنُ شَبِيبٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ بِهِ مَرْفُوعًا ، قَالَ أَبُو عِيسَى : وَإِنَّمَا رَوَاهُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ مَرْفُوعًا ، حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، وَحَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، وَأَمَّا الْآخَرُونَ فَرَوَوْهُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ مَوْقُوفًا ، انْتَهَى كَلَامُهُ .

وَرَوَاهُ بِسَنَدِ السُّنَنِ أَحْمَدُ فِي " مُسْنَدِهِ " ، وَالْحَاكِمُ فِي " الْمُسْتَدْرَكِ " ، وَقَالَ : حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ ، انْتَهَى .

أَخْرَجَهُ فِي " الْحُدُودِ " ، وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ فِي " مُسْنَدِهِ " عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ بِهِ عَنْ عُثْمَانَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئِ مُسْلِمٍ إلَّا مِنْ إحْدَى ثَلَاثٍ : كُفْرٍ بَعْدَ إيمَانٍ ، وَزِنًا بَعْدَ إحْصَانٍ ، أَوْ قَتْلِ نَفْسٍ بِغَيْرِ نَفْسٍ انْتَهَى .

[3/318]

وَمِنْ طَرِيقِ الشَّافِعِيِّ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي " الْمَعْرِفَةِ فِي كِتَابِ الْجِرَاحِ " وَهُوَ الْقِصَاصُ ، وَلَهُ طَرِيقٌ آخَرُ ، رَوَاهُ الْبَزَّارُ فِي " مُسْنَدِهِ " عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ عُثْمَانَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ، بِلَفْظِ الشَّافِعِيِّ سَوَاءٌ ، إلَّا أَنَّهُ قَالَ : أَوْ قَتْلِ نَفْسٍ مُتَعَمِّدًا ، فَيُقْتَلُ بِهِ ، قَالَ الْبَزَّارُ : وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ عُثْمَانَ مِنْ غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ .

وَأَمَّا حَدِيثُ عَائِشَةَ :

فَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد فِي " سُنَنِهِ أَوَّلَ الْحُدُودِ " حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ الْبَاهِلِيُّ ثَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئِ مُسْلِمٍ إلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ : رَجُلٌ زَنَى بَعْدَ إحْصَانٍ ، فَإِنَّهُ يُرْجَمُ ، وَرَجُلٌ خَرَجَ مُحَارِبًا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ ، فَإِنَّهُ يُقْتَلُ ، أَوْ يُصْلَبُ ، أَوْ يُنْفَى من الْأَرْضِ ، وَرَجُلٌ قَتَلَ نَفْسًا ، فَإِنَّهُ يُقْتَلُ بِهَا انْتَهَى .

( حَدِيثٌ آخَرُ ) مُرْسَلٌ :

أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا قِلَابَةَ مَا يَقُولُ فِي الْقَسَامَةِ فَذَكَرَهُ ، إلَى أَنْ قَالَ : قَالَ أَبُو قِلَابَةَ ، فَقُلْت : وَاَللَّهِ مَا قَتَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدًا قَطُّ إلَّا فِي إحْدَى ثَلَاثِ خِصَالٍ : رَجُلٌ قَتَلَ بِجَرِيرَةِ نَفْسِهِ ، فَقُتِلَ ، أَوْ رَجُلٌ زَنَى بَعْدَ إحْصَانٍ ، أَوْ رَجُلٌ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ، وَارْتَدَّ عَنْ الْإِسْلَامِ الْحَدِيثُ مُخْتَصَرٌ ، وَفِي لَفْظٍ ، قَالَ : مَا عَلِمْت نَفْسًا حَلَّ قَتْلُهَا فِي الْإِسْلَامِ ، إلَّا رَجُلٌ زَنَى بَعْدَ إحْصَانٍ ، الْحَدِيثَ .

وَمَعْنَى الْحَدِيثِ فِي " الْكُتُبِ السِّتَّةِ " أَخْرَجُوهُ عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ : الثَّيِّبُ الزَّانِي ، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ ، وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ " ، انْتَهَى .

ورد في أحاديث2 حديثان
يُخرِّج هذا المحتوى2 حديثان
موقع حَـدِيث