الْحَدِيثُ التَّاسِعُ : قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : فِي الْحَدِيثِ الْمَعْرُوفِ : وَزِنًا بَعْدَ إحْصَانٍ قُلْت : رُوِيَ مِنْ حَدِيثِ عُثْمَانَ وَمِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ وَمِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ . فَأَمَّا حَدِيثُ عُثْمَانَ : فَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ فِي الْفِتَنِ وَالنَّسَائِيُّ فِي تَحْرِيمِ الدَّمِ ، وَابْنُ مَاجَهْ فِي الْحُدُودِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَسْعَدَ بْنِ سَهْلٍ أَبِي أُمَامَةَ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ عُثْمَانَ أَنَّهُ أَشْرَفَ عَلَيْهِمْ يَوْمَ الدَّارِ ، فَقَالَ : أَنْشُدُكُمْ اَللَّهِ ، أَتَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ : زِنًا بَعْدَ إحْصَانٍ ، وَارْتِدَادٍ بَعْدَ إسْلَامٍ ، وَقَتْلِ نَفْسٍ بِغَيْرِ حَقٍّ ؟ قَالُوا : اللَّهُمَّ نَعَمْ ، قَالَ : فَعَلَامَ تَقْتُلُونِي الْحَدِيثَ . قَالَ التِّرْمِذِيُّ : حَدِيثٌ حَسَنٌ ، وَرَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ أَيْضًا عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، فَرَفَعَهُ وَقَدْ رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ ، وَغَيْرُهُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، فَوَقَفُوهُ ، انْتَهَى . وَقَالَ فِي عِلَلِهِ الْكُبْرَى : سَأَلْت مُحَمَّدَ بْنَ إسْمَاعِيلَ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ ، فَقَالَ : رَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ ، فَرَفَعَهُ ، قَالَ مُحَمَّدٌ : حَدَّثَنَا بِهِ دَاوُد بْنُ شَبِيبٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ بِهِ مَرْفُوعًا ، قَالَ أَبُو عِيسَى : وَإِنَّمَا رَوَاهُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ مَرْفُوعًا ، حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، وَحَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، وَأَمَّا الْآخَرُونَ فَرَوَوْهُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ مَوْقُوفًا ، انْتَهَى كَلَامُهُ . وَرَوَاهُ بِسَنَدِ السُّنَنِ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ ، وَالْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ ، وَقَالَ : حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ ، انْتَهَى . أَخْرَجَهُ فِي الْحُدُودِ ، وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ فِي مُسْنَدِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ بِهِ عَنْ عُثْمَانَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئِ مُسْلِمٍ إلَّا مِنْ إحْدَى ثَلَاثٍ : كُفْرٍ بَعْدَ إيمَانٍ ، وَزِنًا بَعْدَ إحْصَانٍ ، أَوْ قَتْلِ نَفْسٍ بِغَيْرِ نَفْسٍ انْتَهَى . وَمِنْ طَرِيقِ الشَّافِعِيِّ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي الْمَعْرِفَةِ فِي كِتَابِ الْجِرَاحِ وَهُوَ الْقِصَاصُ ، وَلَهُ طَرِيقٌ آخَرُ ، رَوَاهُ الْبَزَّارُ فِي مُسْنَدِهِ عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ عُثْمَانَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ، بِلَفْظِ الشَّافِعِيِّ سَوَاءٌ ، إلَّا أَنَّهُ قَالَ : أَوْ قَتْلِ نَفْسٍ مُتَعَمِّدًا ، فَيُقْتَلُ بِهِ ، قَالَ الْبَزَّارُ : وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ عُثْمَانَ مِنْ غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ . وَأَمَّا حَدِيثُ عَائِشَةَ : فَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد فِي سُنَنِهِ أَوَّلَ الْحُدُودِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ الْبَاهِلِيُّ ثَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئِ مُسْلِمٍ إلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ : رَجُلٌ زَنَى بَعْدَ إحْصَانٍ ، فَإِنَّهُ يُرْجَمُ ، وَرَجُلٌ خَرَجَ مُحَارِبًا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ ، فَإِنَّهُ يُقْتَلُ ، أَوْ يُصْلَبُ ، أَوْ يُنْفَى من الْأَرْضِ ، وَرَجُلٌ قَتَلَ نَفْسًا ، فَإِنَّهُ يُقْتَلُ بِهَا انْتَهَى . ( حَدِيثٌ آخَرُ ) مُرْسَلٌ : أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا قِلَابَةَ مَا يَقُولُ فِي الْقَسَامَةِ فَذَكَرَهُ ، إلَى أَنْ قَالَ : قَالَ أَبُو قِلَابَةَ ، فَقُلْت : وَاَللَّهِ مَا قَتَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدًا قَطُّ إلَّا فِي إحْدَى ثَلَاثِ خِصَالٍ : رَجُلٌ قَتَلَ بِجَرِيرَةِ نَفْسِهِ ، فَقُتِلَ ، أَوْ رَجُلٌ زَنَى بَعْدَ إحْصَانٍ ، أَوْ رَجُلٌ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ، وَارْتَدَّ عَنْ الْإِسْلَامِ الْحَدِيثُ مُخْتَصَرٌ ، وَفِي لَفْظٍ ، قَالَ : مَا عَلِمْت نَفْسًا حَلَّ قَتْلُهَا فِي الْإِسْلَامِ ، إلَّا رَجُلٌ زَنَى بَعْدَ إحْصَانٍ ، الْحَدِيثَ . وَمَعْنَى الْحَدِيثِ فِي الْكُتُبِ السِّتَّةِ أَخْرَجُوهُ عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ : الثَّيِّبُ الزَّانِي ، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ ، وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ ، انْتَهَى .
المصدر: نصب الراية لأحاديث الهداية
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-63/h/735981
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة