حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
نصب الراية لأحاديث الهداية

أحاديث فيما يقطع فيه وما لا يقطع

( الْحَدِيثُ الثَّالِثُ : قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ " قُلْت : أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ ، عَنْ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ ، وَالنَّسَائِيُّ ، وَابْنُ مَاجَهْ ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ ، كِلَاهُمَا عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حِبَّانَ عَنْ عَمِّهِ وَاسِعِ بْنِ حِبَّانَ أَنَّ غُلَامًا سَرَقَ وَدِيًّا مِنْ حَائِطٍ ، فَرَفَعَ إلَى مَرْوَانَ ، فَأَمَرَ بِقَطْعِهِ ، فَقَالَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ " ، انْتَهَى . وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي " صَحِيحِهِ " فِي النَّوْعِ الْحَادِي وَالتِّسْعِينَ ، مِنْ الْقِسْمِ الْأَوَّلِ عَنْ سُفْيَانَ بِهِ ، وَأَعَادَهُ فِي النَّوْعِ الْأَرْبَعِينَ ، مِنْ الْقِسْمِ الثَّانِي ، قَالَ عَبْدُ الْحَقِّ فِي " أَحْكَامِهِ " :

هَكَذَا رَوَاهُ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، وَرَوَاهُ غَيْرُهُ ، فَلَمْ يَذْكُرْ وَاسِعَ بْنَ حِبَّانَ ، وَلَمْ يُتَابِعْ سُفْيَانَ عَلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ إلَّا حَمَّادُ بْنُ دَلِيلٍ ، فَإِنَّهُ رَوَاهُ عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ مِثْلُ رِوَايَةِ سُفْيَانَ ، وَأَمَّا غَيْرُ حَمَّادٍ ، فَإِنَّهُ رَوَاهُ عَنْ شُعْبَةَ ، لَمْ يَذْكُرْ وَاسِعَ بْنَ حِبَّانَ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ حِبَّانَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ رَافِعٍ
، انْتَهَى . وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ : وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ مَالِكٌ ، وَغَيْرُهُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى ، عَنْ رَافِعٍ ، لَمْ يَذْكُرُوا فِيهِ وَاسِعًا ، انْتَهَى .

ج٣ / ص٣٦٢أَمَّا حَدِيثُ مَالِكٍ فَهُوَ عِنْدَ أَبِي دَاوُد فِي " سُنَنِهِ " ، وَتَابَعَ مَالِكًا عَلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ الْمُنْقَطِعَةِ حَمَّادُ بْنُ دَلِيلٍ ، وَحَدِيثُهُ عِنْدَ أَبِي دَاوُد أَيْضًا ، وَعَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ، وَحَدِيثُهُ عِنْدَ النَّسَائِيّ ، وَزُهَيْرٌ ، وَشُعْبَةُ ، وَحَدِيثُهُمَا عِنْدَ النَّسَائِيّ أَيْضًا ، وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيّ أَيْضًا عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ بِهِ مُنْقَطِعًا ، فَقَدْ اُخْتُلِفَ فِيهِ عَلَى سُفْيَانَ ، وَمِنْهُمْ أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، وَحَدِيثُهُ عِنْدَ ابن أَبِي شَيْبَةَ فِي " مُصَنَّفِهِ " ، وَأَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي " مُعْجَمِهِ " عَنْ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ " ، انْتَهَى . وَتَأَوَّلَ الشَّافِعِيُّ الثَّمَرَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ ، مَا كَانَ مُعَلَّقًا فِي النَّخْلِ ، قَبْلَ أَنْ يُجَذَّ وَيُحَرَّزَ ، بِدَلِيلِ قَوْلِهِ فِي الْحَدِيثِ الْآتِي قَرِيبًا : وَمَنْ سَرَقَ مِنْهُ شَيْئًا بَعْدَ أَنْ يُؤْوِيَهُ الْجَرِينُ ، فَبَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ . فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ وَزَادَ النَّسَائِيّ فِيهِ في لَفْظَ : وَالْكَثَرُ : الْجُمَّارُ الَّذِي يكون فِي النَّخْلِ ، وَلَمْ يَرْوِهِ أَحْمَدُ فِي " مُسْنَدِهِ " إلَّا بِالطَّرِيقِ الْمَقْطُوعَةِ ، وَبِالطَّرِيقَيْنِ رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ ، وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ .

( حَدِيثٌ آخَرُ ) : رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيُّ ، عَنْ أَخِيهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ " ، انْتَهَى .

ورد في أحاديث5 أحاديث
يُخرِّج هذا المحتوى5 أحاديث
موقع حَـدِيث