أحاديث فيما يحل للمسلمين في مغازيهم وما لا يحل
الْحَدِيثُ الثَّامِنُ : قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : مَنْ أَسْلَمَ عَلَى مَالٍ فَهُوَ لَهُ قُلْت : رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ فِي " مُسْنَدِهِ " مِنْ حَدِيثِ يس الزَّيَّاتِ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ أَسْلَمَ عَلَى شَيْءٍ فَهُوَ لَهُ انْتَهَى .
وَرَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ فِي " الْكَامِلِ " ، وَأَعَلَّهُ بيس ، وَأَسْنَدَ تَضْعِيفَهُ عَنْ الْبُخَارِيِّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنِ مَعِينٍ وَوَافَقَهُمْ ، وَقَالَ : عَامَّةُ أَحَادِيثِهِ غَيْرُ مَحْفُوظَةٍ ، انْتَهَى .
وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ ، وَقَالَ : إنَّمَا يُرْوَى عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، وَعَنْ عُرْوَةَ مُرْسَلًا انْتَهَى ، وَمُرْسَلُ عُرْوَةَ ، قَالَ صَاحِبُ " التَّنْقِيحِ " : رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ حَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ أَسْلَمَ عَلَى شَيْءٍ فَهُوَ لَهُ . قَالَ : وَهُوَ مُرْسَلٌ صَحِيحٌ ، انْتَهَى .