أحاديث وآثار في حكم استنقاذ المسلمين بلادهم ووجود أصحاب الملاك قبل القسمة
بَابُ اسْتِيلَاءِ الْكُفَّارِ الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ : قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : إنْ وَجَدْتَهُ قَبْلَ الْقِسْمَةِ فَهُوَ لَك بِغَيْرِ شَيْءٍ ، وَإِنْ وَجَدْتَهُ بَعْدَ الْقِسْمَةِ فَهُوَ لَك بِالْقِيمَةِ ; قُلْت : أَخْرَجَ الدَّارَقُطْنِيُّ ، ثُمَّ الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنَيْهِمَا عَنْ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : فِيمَا أَحْرَزَ الْعَدُوُّ فَاسْتَنْقَذَهُ الْمُسْلِمُونَ مِنْهُمْ ، إنْ وَجَدَهُ صَاحِبُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ ، وَإِنْ وَجَدَهُ قَدْ قُسِمَ ، فَإِنْ شَاءَ أَخَذَهُ بِالثَّمَنِ انْتَهَى . قَالَ : وَالْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ مَتْرُوكٌ ، انْتَهَى . حَدِيثٌ آخَرُ : أَخْرَجَه الطَّبَرَانِيُّ فِي مُعْجَمِهِ عَنْ يس الزَّيَّاتِ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، عَنْ تَمِيمِ بْنِ طَرَفَةَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ، قَالَ : أَصَابَ الْعَدُوُّ نَاقَةَ رَجُلٍ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ ، ثُمَّ اشْتَرَاهَا رَجُلٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ ، فَعَرَفَهَا صَاحِبُهَا ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ ، فَأَمَرَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنْ يَأْخُذَهَا بِالثَّمَنِ الَّذِي اشْتَرَاهَا بِهِ صَاحِبُهَا مِنْ الْعَدُوِّ ، وَإِلَّا يُخَلِّي بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا انْتَهَى .
وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد فِي مَرَاسِيلِهِ عَنْ تَمِيمِ بْنِ طَرَفَةَ ، قَالَ : وَجَدَ رَجُلٌ مَعَ رَجُلٍ نَاقَةً لَهُ ، فَارْتَفَعَا إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ أَنَّهَا نَاقَتُهُ ، وَأَقَامَ الْآخَرُ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ اشْتَرَاهَا مِنْ الْعَدُوِّ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إنْ شِئْت أَنْ تَأْخُذَهَا بِالثَّمَنِ الَّذِي اشْتَرَاهَا بِهِ ، فَأَنْتَ أَحَقُّ بِهَا ، وَإِلَّا فَخَلِّ عَنْ نَاقَتِهِ انْتَهَى . وَذَكَرَهُ عَبْدُ الْحَقِّ فِي أَحْكَامِهِ مِنْ جِهَةِ أَبِي دَاوُد ، ثُمَّ قَالَ : وَقَدْ أُسْنِدَ هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ رِوَايَةِ يس الزَّيَّاتِ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، عَنْ تَمِيمِ بْنِ طَرَفَةَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ، ويس ضَعِيفٌ ، انْتَهَى . قَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ فِي كِتَابِهِ : وَهَكَذَا قَالَ ابْنُ حَزْمٍ ، وَلَسْت أَعْرِفُ هَذَا السَّنَدَ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ، انْتَهَى .
حَدِيثٌ آخَرُ : أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي سُنَنِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِيهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، قَالَ : سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ وَجَدَ مَالَهُ فِي الْفَيْءِ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ فَهُوَ لَهُ ، وَمَنْ وَجَدَهُ بَعْدَمَا قُسِمَ فَلَيْسَ لَهُ شَيْءٌ انْتَهَى . قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ : وَإِسْحَاقُ هَذَا مَتْرُوكٌ . انْتَهَى .
ثُمَّ أَخْرَجَهُ عَنْ رِشْدِينَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ مَرْفُوعًا ، نَحْوَهُ ; وَقَالَ : رِشْدِينُ ضَعِيفٌ ، وَأَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْمُعْجَمِ الْوسَطِ عَنْ يس الزَّيَّاتِ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ مَرْفُوعًا : مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ فِي الْفَيْءِ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ ، فَهُوَ لَهُ ، وَإِنْ أَدْرَكَهُ بَعْدَ أَنْ يُقْسَمَ ، فَهُوَ أَحَقُّ به بِالثَّمَنِ انْتَهَى . وَرَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ فِي كِتَابِ الْكَامِلِ ، وَضُعِّفَ يس الزَّيَّاتُ ، عَنْ الْبُخَارِيِّ ، وَالنَّسَائِيُّ ، وَابْنِ مَعِينٍ ، وَوَافَقَهُمْ ، وَقَالَ : عَامَّةُ أَحَادِيثِهِ غَيْرُ مَحْفُوظَةٍ ، انْتَهَى . وَاعْلَمْ أَنَّ شَطْرَ الْحَدِيثِ فِي الْبُخَارِيِّ أَخْرَجَهُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : ذَهَبَ فَرَسٌ لَهُ ، فَأَخَذَهُ الْعَدُوُّ ، فَظَهَرَ عَلَيْهِمْ الْمُسْلِمُونَ ، فَرَدَّ عَلَيْهِ فِي زَمَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَقَ عَبْدٌ لَهُ ، فَلَحِقَ بِالرُّومِ ، فَظَهَرَ عَلَيْهِمْ الْمُسْلِمُونَ فَرَدَّهُ عَلَيْهِ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْتَهَى .
وَرَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأ عَنْ نَافِعٍ بِهِ ، وَزَادَ فِيهِ : وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهُمَا الْمَقَاسِمُ انْتَهَى . وَعَجِيبٌ مِنْ عَبْدِ الْحَقِّ كَيْفَ ذَكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ ، وَقَالَ : إنَّ الْبُخَارِيَّ لَمْ يَصِلْ سَنَدَهُ بِهِ ، وَالْبُخَارِيُّ ذَكَرَهُ مُنْقَطِعًا ، ثُمَّ وَصَلَهُ ، وَهَذَا لَفْظُهُ ، قَالَ : بَابُ إذَا غَنِمَ الْمُشْرِكُونَ مَالِ الْمُسْلِمِ ، ثُمَّ وَجَدَهُ الْمُسْلِمُ . قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : ذَهَبَ فَرَسٌ لَهُ ، فَأَخَذَهُ الْعَدُوُّ ، إلَى آخِرِ اللَّفْظِ الْمُتَقَدِّمِ ، ثُمَّ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، ثَنَا يَحْيَى ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ : أَنَّ عَبْدًا لِابْنِ عُمَرَ أَبَقَ ، فَلَحِقَ بِالرُّومِ ، فَظَهَرَ عَلَيْهِ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ ، فَرَدَّهُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ ، وَأَنَّ فَرَسًا لِابْنِ عُمَرَ عَارَ ، فَلَحِقَ بِالرُّومِ ، فَظَهَرَ عَلَيْهِ ، فَرَدَّوهُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ .
، انْتَهَى . فَتَرَكَ الْحَدِيثَ الْمُتَّصِلَ ، وَذَكَرَ الْمُنْقَطِعَ ، وَقَالَ : لَمْ يَصِلْ الْبُخَارِيُّ سَنَدَهُ بِهِ ، وَيَنْبَغِي أَنْ يُرَاجَعَ فِيهِ نُسْخَةٌ أُخْرَى ، فَإِنِّي لَمْ أَعْتَمِدْ عَلَى النُّسْخَةِ ، وَعَلَّقْت هُنَا لِأَتَذَكَّرَهُ ; وَاَللَّهُ أَعْلَمُ . الْآثَارُ : أَخْرَجَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي سُنَنِهِ عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، قَالَ : مَا أَصَابَ الْمُشْرِكُونَ مِنْ أَمْوَالِ الْمُسْلِمِينَ ، فَظَهَرَ عَلَيْهِمْ ، فَرَأَى رَجُلٌ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ ، فَإِذَا قُسِمَ ، ثُمَّ ظَهَرُوا عَلَيْهِ ، فَلَا شَيْءَ لَهُ إنَّمَا هُوَ رَجُلٌ مِنْهُمْ ، وَفِي رِوَايَةٍ : هُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ بِالثَّمَنِ .
انْتَهَى . قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ : وَهَذَا مُرْسَلٌ . أَثَرٌ آخَرُ : أَخْرَجَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي مُصَنَّفِهِ عَنْ خِلَاسٍ ، عَنْ عَلِيٍّ - نَحْوَ ذَلِكَ ، وَنُقِلَ عَنْ ابْنِ حَزْمٍ أَنَّهُ قَالَ : رِوَايَةُ خِلَاسٍ ، عَنْ عَلِيٍّ صَحِيحَةٌ ، قَالَ الْبَيْهَقِيُّ فِي الْمَعْرِفَةِ : قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَمَا احْتَجَّ بِهِ عَنْ تَمِيمِ بْنِ طَرَفَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَكَمَ فِي رَجُلٍ اشْتَرَى بَعِيرًا قَدْ أَحْرَزَهُ الْعَدُوُّ أَنَّ صَاحِبَهُ يَأْخُذُهُ بِالثَّمَنِ ، فَتَمِيمُ بْنُ طَرَفَةَ لَمْ يُدْرِكْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ ، وَالْمُرْسَلُ لَا تَثْبُتُ بِهِ حُجَّةٌ ، لِأَنَّهُ لَا يَدْرِي عَمَّنْ أَخَذَهُ ، قَالَ الشَّافِعِيُّ : قَالَ أَبُو يُوسُفَ : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ ، عَنْ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عَبْدٍ ، وَبَعِيرٍ أَحْرَزَهُمَا الْعَدُوُّ ، ثُمَّ ظَفِرَ بِهِمَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِصَاحِبِهِمَا : إنْ أَصَبْتَهُمَا قَبْلَ الْقِسْمَةِ فَهُمَا لَك بِغَيْرِ شَيْءٍ ، وَإِنْ أَصَبْتَهُمَا بَعْدَ الْقِسْمَةِ فَهُمَا لَك بِالْقِيمَةِ .
قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : هَكَذَا وَجَدْتُهُ عَنْ أَبِي يُوسُفَ ، عَنْ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ ، عَنْ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ ، وَرَوَاهُ غَيْرُهُ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ الزَّرَّادِ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعِيرٍ وُجِدَ ، وَهَذَا حَدِيثٌ يُعْرَفُ بِالْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ لَا يُحْتَجُّ بِهِ ; وَرَوَاهُ مَسْلَمَةُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، وَهُوَ أَيْضًا ضَعِيفٌ ، وَرُوِيَ بِإِسْنَادٍ آخَرَ مَجْهُولٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، وَلَا يَصِحُّ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ . وَرُوِيَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، رَوَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي فَرْوَةَ ، ويس بْنُ مُعَاذٍ الزَّيَّاتُ ، عَلَى اخْتِلَافٍ بَيْنَهُمَا فِي لَفْظِهِ ، وَكِلَاهُمَا مَتْرُوكٌ لَا يُحْتَجُّ بِهِ ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : وَاحْتَجُّوا أَيْضًا بِأَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ : مَنْ أَدْرَكَ مَا أَحْرَزَ الْعَدُوُّ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ فَهُوَ لَهُ ، وَمَا قُسِمَ فَلَا حَقَّ لَهُ فِيهِ إلَّا بِالْقِيمَةِ . قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَهَذَا إنَّمَا رُوِيَ عَنْ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ ، عَنْ عُمَرَ مُرْسَلًا ، وَكِلَاهُمَا لَمْ يُدْرِكْ عُمَرَ ، وَلَا قَارَبَ ذَلِكَ ، قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : وَقَدْ رُوِيَ أَيْضًا عَنْ رَجَاءٍ ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ ، عَنْ عُمَرَ ، وَهُوَ أَيْضًا مُرْسَلٌ ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ خِلَاسِ بْنِ عُمَرو ، عَنْ عَلِيٍّ نَحْوُهُ ، قَالَ : وَرِوَايَةُ خِلَاسٍ ، عَنْ عَلِيٍّ ضَعِيفَةٌ ، عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ ، يَقُولُونَ : هِيَ مِنْ كِتَابٍ ، وَإنَّهَا مُنْقَطِعَةٌ ، وَيَرْوُونَ فِيهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، وَإِنَّمَا رَوَاهُ ابْنُ لَهِيعَةَ بِإِسْنَادِهِ ، وَابْنُ لَهِيعَةَ غَيْرُ مُحْتَجٍّ بِهِ .
انْتَهَى .