حديث النهي عن بيع الكالئ بالكالئ
الْحَدِيثُ الْخَامِسُ : رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْكَالِئِ بِالْكَالِئِ ; قُلْت : رُوِيَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ ; وَمِنْ حَدِيثِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ .
فَحَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ : رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ ، وَالْبَزَّارُ فِي " مَسَانِيدِهِمْ " مِنْ حَدِيثِ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُبَاعَ كَالِئٌ بِكَالِئٍ يَعْنِي دَيْنًا بِدَيْنٍ ، انْتَهَى .
وَلَفْظُ الْبَزَّارِ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ ، وَعَنْ بَيْعِ كَالِئٍ بِكَالِئٍ ، وَعَنْ بَيْعِ عَاجِلٍ بِآجل ، فَالْغَرَرُ أَنْ تَبِيعَ مَا لَيْسَ عِنْدَك ، وَالْكَالِئُ بِالْكَالِئِ دَيْنٌ بِدِينٍ ، وَالْعَاجِلُ بِالْآجِلِ أَنْ يَكُونَ لَهُ عَلَيْك أَلْفُ دِرْهَمٍ مُؤَجَّلة ، فَتُعَجِّلُ عَنْهَا بِخَمْسِمِائَةٍ ، انْتَهَى .
وَرَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ فِي " الْكَامِلِ " ، وَأَعَلَّهُ بِمُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ ، وَنَقَلَ تَضْعِيفَهُ عَنْ أَحْمَدَ ، قَالَ : فَقِيلَ لِأَحْمَدَ : إنَّ شُعْبَةَ يَرْوِي عَنْهُ ، قَالَ : لَوْ رَأَى شُعْبَةُ مَا رَأَيْنَا مِنْهُ لَمْ يَرْوِ عَنْهُ ، قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ : وَالضَّعْفُ عَلَى حَدِيثِهِ بَيِّنٌ ، انْتَهَى .
وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي " مُصَنَّفِهِ " أَخْبَرَنِي إبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي يَحْيَى الْأَسْلَمِيُّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ بِهِ ، بِاللَّفْظِ الْأَوَّلِ ، وَهُوَ مَعْلُولٌ بِالْأَسْلَمِيِّ ; وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي " الْمُسْتَدْرَكِ " ، وَالدَّارَقُطْنِيّ فِي " سُنَنِهِ " عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْكَالِئِ بِالْكَالِئِ ، وَقَالَ : هُوَ النَّسِيئَةُ بِالنَّسِيئَةِ . انْتَهَى .
قَالَ الْحَاكِمُ : حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ ، انْتَهَى .
وَغَلَّطَهُمَا الْبَيْهَقِيُّ ، وَقَالَ : إنَّمَا هُوَ مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ الرَّبَذِيُّ .
وَأَمَّا حَدِيثُ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ : فَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي " مُعْجَمِهِ " حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبَزَّارُ التُّسْتَرِيُّ ، أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي يُوسُفَ الْمُسَيْكِيُّ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْلَى بْنِ زُنْبُورٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ ، عَنْ عِيسَى بْنِ سَهْلِ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْمُحَاقَلَةِ ، وَالْمُزَابَنَةِ ، وَنَهَى أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ : ابتع هَذَا بِنَقْدٍ ، وَأَشْتَرِيهِ بِنَسِيئَةٍ ، حَتَّى يَبْتَاعَهُ ، وَيُحْرِزَهُ ، وَعَنْ كَالِئٍ بِكَالِئٍ ، دَيْنٍ بِدِينٍ انْتَهَى .