حديث مَنْ تَرَكَ كَلًّا أَوْ عِيَالًا فَإِلَيَّ
الْحَدِيثُ الثَّانِي : قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : مَنْ تَرَكَ كَلًّا أَوْ عِيَالًا ، فَإِلَيَّ " ، قُلْت : رَوَى مُسْلِمٌ ، وَالْبُخَارِيُّ فِي " الْفَرَائِضِ " مِنْ حَدِيثِ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ :
مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ ، وَمَنْ تَرَكَ كَلًّا ، فَإِلَيْنَا انْتَهَى . وَأَخْرَجَ أَبُو دَاوُد ، وَالنَّسَائِيُّ ، وَابْنُ مَاجَهْ فِي الْفَرَائِضِ عَنْ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرِبَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ تَرَكَ كَلًّا فَإِلَيَّ ، وَمَنْ تَرَكَ مَالًا ، فَلِوَرَثَتِهِ ، وَأَنَا وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ ، أَعْقِلُ مِنْهُ ، وَأَرِثُهُ ، وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ ، يَعْقِلُ عَنْهُ وَيَرِثُهُ " انْتَهَى .
وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي " صَحِيحِهِ " فِي النَّوْعِ السَّادِسِ وَالسِّتِّينَ ، مِنْ الْقِسْمِ الثَّالِث ، وَفِي لَفْظٍ لِأَبِي دَاوُد ، قَالَ : أَنَا أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ ، فَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيْعَةً ، فَإِلَيَّ ، الْحَدِيثَ ، وَأَخْرَجَ أَبُو دَاوُد فِي " الْخَرَاجِ " ، وَابْنُ مَاجَهْ فِي " الْأَحْكَامِ " عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ، مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِأَهْلِهِ ، وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضِيَاعًا ، فَإِلَيَّ ، وَعَلَيَّ انْتَهَى .
وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ أَيْضًا فِي النَّوْعِ الرَّابِعِ وَالْعِشْرِينَ ، مِنْ الْقِسْمِ الْخَامِسِ ، وَذَهِلَ شَيْخُنَا عَلَاءُ الدِّينِ ، فَعَزَاهُ مُقَلِّدًا لِغَيْرِهِ لِابْنِ مَاجَهْ فَقَطْ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .