حكم تقلد القضاة من ولاة الأمور
وَأَمَّا تَقَلُّدُ الْوِلَايَةِ مِنْ الْحَجَّاجِ : فَرَوَى الْبُخَارِيُّ فِي " تَارِيخِهِ الْوَسَطِ " حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ، ثَنَا أَبُو دَاوُد ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُعَاذٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ : كَانَ أَبُو بُرْدَةَ عَلَى قَضَاءِ الْكُوفَةِ فَعَزَلَهُ الْحَجَّاجُ وَجَعَلَ أَخَاهُ مَكَانَهُ ، انْتَهَى .
وَقَالَ فِي مَكَان آخَرَ : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ واقع ، ثَنَا ضَمْرَةُ قَالَ : اسْتَقْضَى الْحَجَّاجُ أَبَا بُرْدَةَ بْنَ أَبِي مُوسَى ، وَأَجْلَسَ مَعَهُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ ، ثُمَّ قُتِلَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ ، وَمَاتَ الْحَجَّاجُ بَعْدَهُ بِسِتَّةِ أَشْهُرٍ ، وَلَمْ يَقْتُلْ بَعْدَهُ أَحَدًا ، انْتَهَى .
وَفِي " تَارِيخِ أَصْبَهَانَ " لِلْحَافِظِ أَبِي نُعَيْمٍ فِي " بَابِ الْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ " عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ الْأُمَوِيُّ ، وَلِيَ الْقَضَاءَ فِي أَصْبَهَانَ لِلْحَجَّاجِ ، ثُمَّ عَزَلَهُ الْحَجَّاجُ وَأَقَامَ مَحْبُوسًا بِوَاسِطَ ، فَلَمَّا هَلَكَ الْحَجَّاجُ رَجَعَ إلَى أَصْبَهَانَ وَتُوُفِّيَ بِهَا ، انْتَهَى .
وَقَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ فِي " كِتَابِهِ فِي بَابِ الِاسْتِسْقَاءِ " : وَطَلْحَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ أَبُو مُحَمَّدٍ الَّذِي يُقَالُ لَهُ : طَلْحَةُ النَّدِيُّ ابْنُ أَخِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ تَقَلَّدَ الْقَضَاءَ مِنْ يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَلَى الْمَدِينَةِ ، وَهُوَ تَابِعِيٌّ يَرْوِي عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي بَكْرَةَ ، انْتَهَى .