حديث فيما يجوز فيه شهادة النساء
الْحَدِيثُ الْخَامِسُ : قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : شَهَادَةُ النِّسَاءِ جَائِزَةٌ ، فِيمَا لَا يَسْتَطِيعُ الرِّجَالُ النَّظَرَ إلَيْهِ قُلْت : غَرِيبٌ ; وَرَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي " مُصَنَّفِهِ " أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : مَضَتْ السُّنَّةُ أَنْ تَجُوزَ شَهَادَةُ النِّسَاءِ ، فِيمَا لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ غَيْرُهُنَّ ، مِنْ وِلَادَاتِ النِّسَاءِ ، وَعُيُوبِهِنَّ انْتَهَى .
وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي " بَابِ ثبوت النَّسَبِ " وَرَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَيْضًا أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي سَبْرَةَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ وَحْدَهُنَّ إلَّا عَلَى مَا لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ إلَّا هُنَّ مِنْ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ، وَمَا يُشْبِهُ ذَلِكَ ، مِنْ حَمْلِهِنَّ وَحَيْضِهِنَّ ، قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ : وَأَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرِ بْنُ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ مَوْلَاهُمْ ، حَدَّثَهُمْ عَنْ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ هَذَا ، قَالَ : وَحَدَّثَنِي عَنْ أَبِي النَّضْرِ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ مِثْلَ هَذَا ، وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ مِثْلَهُ ، انْتَهَى .
وَالْمُصَنِّفُ اسْتَدَلَّ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَلَى أَنَّهُ تُقْبَلُ فِي الْوِلَادَةِ ، وَالْبَكَارَةِ ، وَمَا لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ ، شَهَادَةُ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ ، قَالَ : لِأَنَّ النِّسَاءَ جَمْعٌ مُحَلًّى بِالْأَلِفِ وَاللَّامِ ، فَيَتَنَاوَلُ الْأَقَلَّ ، وَالشَّافِعِيُّ يَشْتَرِطُ أَرْبَعًا ، وَمَذْهَبُ أَحْمَدَ كَمَذْهَبِنَا ، وَلَنَا حَدِيثُ الْقَابِلَةِ ، وَفِيهِ عَنْ عَلِيٍّ وَعُمَرَ ، فَحَدِيثُ عَلِيٍّ رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي " مُصَنَّفِهِ " أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ ، عَنْ عبد اللَّهِ بْنِ نجي أَنَّ عَلِيًّا أَجَازَ شَهَادَةَ الْمَرْأَةِ الْقَابِلَةِ وَحْدَهَا فِي الِاسْتِهْلَالِ ، انْتَهَى .
وَهَذَا سَنَدٌ ضَعِيفٌ ، فَإِنَّ الْجُعْفِيَّ ، وَابْنَ نجي فِيهِمَا مَقَالٌ .
طَرِيقٌ آخَرُ : أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي " سُنَنِهِ فِي كِتَابِ الْأَقْضِيَةِ " عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ الْوَاسِطِيِّ ، عَنْ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ حُذَيْفَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجَازَ شَهَادَةَ الْقَابِلَةِ انْتَهَى . قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ : مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ الْأَعْمَشِ ، بَيْنَهُمَا رَجُلٌ مَجْهُولٌ ، وَهُوَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَدَائِنِيُّ ، ثُمَّ أَخْرَجَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَدَائِنِيِّ ، عَنْ الْأَعْمَشِ بِهِ ، قَالَ فِي " التَّنْقِيحِ " : هُوَ حَدِيثٌ بَاطِلٌ لَا أَصْلَ لَهُ ، انْتَهَى .
وَأَسْنَدَ الْبَيْهَقِيُّ فِي " الْمَعْرِفَةِ " إلَى الشَّافِعِيِّ ، قَالَ : جَرَتْ بَيْنِي ، وَبَيْنَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ مُنَاظَرَةٌ عِنْدَ هَارُونَ الرَّشِيدِ ، فَقُلْت لَهُ : بأَيَّ شَيْءٍ أَخَذْت فِي شَهَادَةِ الْقَابِلَةِ وَحْدَهَا ، قَالَ : بِقَوْلِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، فَقُلْت لَهُ : إنَّمَا رَوَاهُ عَنْ عَلِيٍّ رَجُلٌ مَجْهُولٌ يُقَالُ لَهُ : عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نجي ، وَاَلَّذِي رَوَاهُ عَنْ ابْنِ نجي جَابِرٌ الْجُعْفِيُّ ، وَكَانَ يُؤْمِنُ بِالرَّجْعَةِ ، قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : وَرَوَاهُ سُوَيْد بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عن غَيْلَانَ بْنِ جَامِعٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَرْوَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيٍّ ،
وَسُوَيْدٌ هَذَا ضَعِيفٌ ، وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْوَاسِطِيُّ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَدَائِنِيِّ ، عَنْ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ حُذَيْفَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجَازَ شَهَادَةَ الْقَابِلَةِ ، وَهَذَا لَا يَصِحُّ ، قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الدَّارَقُطْنِيُّ ، فِيمَا أَخْبَرَنِي أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ عَنْهُ : أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَدَائِنِيُّ مَجْهُولٌ ، وَقَالَ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ : لَوْ صَحَّ حَدِيثُ عَلِيٍّ فِي الْقَابِلَةِ لَقُلْنَا بِهِ ، وَلَكِنْ فِي سَنَدِهِ خَلَلٌ ، انْتَهَى .
وَأَمَّا حَدِيثُ عُمَرَ : فَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي " مُصَنَّفِهِ " أَخْبَرَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي يَحْيَى الْأَسْلَمِيُّ ، أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ : أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَجَازَ شَهَادَةَ امْرَأَةٍ فِي الِاسْتِهْلَالِ ، انْتَهَى .