بَابُ مَنْ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ وَمَنْ لَا تُقْبَلُ
بَابُ مَنْ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ وَمَنْ لَا تُقْبَلُ الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ : قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْوَلَدِ لِوَالِدِهِ ، وَلَا شَهَادَةُ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ ، وَلَا الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا ، وَلَا الزَّوْجِ لِامْرَأَتِهِ ، وَلَا الْعَبْدِ لِسَيِّدِهِ ، وَلَا الْمَوْلَى لِعَبْدِهِ ، وَلَا الْأَجِيرِ لِمَنْ اسْتَأْجَرَهُ قُلْت : غَرِيبٌ ، وَهُوَ فِي ( مُصَنَّفِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ ) ، وَعَبْدِ الرَّزَّاقِ مِنْ قَوْلِ شُرَيْحٍ ، قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الِابْنِ لِأَبِيهِ ، وَلَا الْأَبِ لِابْنِهِ ، وَلَا الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا ، وَلَا الزَّوْجِ لِامْرَأَتِهِ ، وَلَا الشَّرِيكِ لِشَرِيكِهِ فِي شَيْءٍ بَيْنَهُمَا لَكِنْ فِي غَيْرِهِ ، وَلَا الْأَجِيرِ لِمَنْ اسْتَأْجَرَهُ ، وَلَا الْعَبْدِ لِسَيِّدِهِ ، انْتَهَى . وَقَالَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، ثَنَا سُفْيَانُ بِهِ ، وَأَخْرَجَا نَحْوَهُ عَنْ إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيّ ، وَقَالَ فِي الْخُلَاصَةِ : رَوَاهُ الْخَصَّافُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .