حديث لا يحل لأحد أن يأخذ مال أخيه لاعبا
الْحَدِيثُ الثَّانِي : قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَأْخُذَ مَالَ أَخِيهِ ، لَاعِبًا ، وَلَا جَادًّا ، فَإِنْ أَخَذَهُ فَلْيَرُدَّهُ عَلَيْهِ ; قُلْتُ : رُوِيَ مِنْ حَدِيثِ يَزِيدَ بْنِ السَّائِبِ ; وَمِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ .
فَحَدِيثُ يَزِيدَ : أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد فِي " كِتَابِ الْأَدَبِ فِي بَابِ الْمِزَاحِ " ، وَالتِّرْمِذِيُّ فِي " أَوَّلِ الْفِتَنِ " عَنْ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ يَزِيدَ بْنِ السَّائِبِ ،
قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَأْخُذَنَّ أَحَدُكُمْ مَتَاعَ أَخِيهِ جَادًّا ، وَلَا لَاعِبًا ، وَإِذَا أَخَذَ أَحَدُكُمْ عَصَا أَخِيهِ ، فَلْيَرُدَّهَا عَلَيْهِ انْتَهَى .
قَالَ التِّرْمِذِيُّ : حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ ، لَا نَعْرِفُهُ إلَّا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، وَالسَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ لَهُ صُحْبَةٌ ، سَمِعَ مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ غُلَامٌ ، وَقُبِضَ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، وَالسَّائِبُ ابْنُ سَبْعِ سِنِينَ ، وَأَبُوهُ يَزِيدُ بْنُ السَّائِبِ هُوَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ; وَرَوَى عَنْهُ أَحَادِيثَ ، انْتَهَى . وَرَوَاهُ أَحْمَدُ ، وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ ، وَسَمَّى ابْنُ رَاهْوَيْهِ فِي " مُسْنَدِهِ " ابْنَ أَبِي ذِئْبٍ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَأَبُو دَاوُد الطَّيَالِسِيُّ فِي " مَسَانِيدِهِمْ " ، وَالْبُخَارِيُّ فِي " كِتَابِهِ الْمُفْرَدِ في الأدب " ، وَالْحَاكِمُ فِي " الْمُسْتَدْرَكِ فِي الْفَضَائِلِ " ، وَسَكَتَ عَنْهُ ، قَالَ الْحَاكِمُ : وَابْنُهُ السَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ أَدْرَكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَرَوَى عَنْهُ ، ثُمَّ أَسْنَدَ إلَى السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ : حَجَّ أَبِي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَّةَ الْوَدَاعِ ، وَأَنَا ابْنُ سَبْعِ سِنِينَ ، قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ : وَفِيهَا مَاتَ ، وَهِيَ سَنَةُ إحْدَى وَتِسْعِينَ ، انْتَهَى .