حديث النهي عن التختم بالذهب
الْحَدِيثُ الْحَادِيَ عَشَرَ : عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَهَى عَنْ التَّخَتُّمِ بِالذَّهَبِ ; قُلْت : رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلَّا الْبُخَارِيَّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ التَّخَتُّمِ بِالذَّهَبِ ، وَعَنْ لِبَاسِ الْقِسِيِّ ، وَالْمُعَصْفَرِ ، وَعَنْ الْقِرَاءَةِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ انْتَهَى . وَأَخْرَجَهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ الْأَرْبَعَةِ عَنْ هُبَيْرَةَ بْنِ يَرِيمَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ ، وَعَنْ الْقِسِيِّ ، وَعَنْ الْمِيثَرَةِ الْحَمْرَاءِ ، وَعَنْ الْجِعَةِ انْتَهَى .
قَالَ التِّرْمِذِيُّ : حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ، وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي " صَحِيحِهِ " فِي الْقِسْمِ الثَّانِي مِنْهُ - وَهُوَ قِسْمُ النَّوَاهِي - ذَكَرَهُ التِّرْمِذِيُّ فِي " الِاسْتِئْذَانِ " ، وَالْبَاقُونَ فِي " اللِّبَاسِ " ، وَلَقَدْ أَبْعَدَ شَيْخُنَا عَلَاءُ الدِّينِ إذْ اسْتَشْهَدَ لِهَذَا الْحَدِيثِ بِمَا أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ ، عَنْ كُرَيْبٌ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى فِي يَدِ رَجُلٍ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ ، فَنَزَعَهُ فَطَرَحَهُ ، وَقَالَ : يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ إلَى جَمْرَةٍ مِنْ نَارٍ فَيَجْعَلُهَا فِي يَدِهِ ، فَقِيلَ لِلرَّجُلِ بَعْدَمَا ذَهَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : خُذْ خَاتَمَك انْتَفِعْ بِهِ ، قَالَ : لَا وَاَللَّهِ ، لَا آخُذُهُ أَبَدًا ، وَقَدْ طَرَحَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَاَلَّذِي قَلَّدَهُ الشَّيْخُ قَالَ : حَدِيثُ عَلِيٍّ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَهَى عَنْ التَّخَتُّمِ بِالذَّهَبِ رَوَاهُ الطَّحَاوِيُّ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ التَّخَتُّمِ بِالذَّهَبِ ، وَهُوَ فِي " الصَّحِيحِ " مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، انْتَهَى كَلَامُهُ .
وَهَذَا جَهْلٌ فَاحِشٌ ، فَهُوَ فِي " الصَّحِيحِ وَفِي السُّنَنِ " بِلَفْظِ الطَّحَاوِيِّ ، وَلَيْتَهُ اسْتَشْهَدَ بِمَا أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَهَى عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ انْتَهَى .
وَفِي حَدِيثِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ : أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَبْعٍ ، وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ ، وَفِيهِ : وَنَهَانَا عَنْ خَوَاتِيمَ ، أَوْ عَنْ تَخَتُّمٍ بِالذَّهَبِ ، أَخْرَجَاهُ فِي " الصَّحِيحَيْنِ " .