أحاديث في الترغيب إلى التداوي بالحلال والنهي عن التداوي بحرام
قَوْلُهُ : وَلِأَنَّ التَّدَاوِيَ ، مُبَاحٌ ، وَقَدْ وَرَدَ بِإِبَاحَتِهِ الْحَدِيثُ ; قُلْت : يُشِيرُ إلَى حَدِيثِ : تَدَاوَوْا فَإِنَّ اللَّهَ جَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً ، وَقَدْ رُوِيَ مِنْ حَدِيثِ أُسَامَةَ بْنِ شَرِيكٍ ; وَمِنْ حَدِيثِ أَبِي الدَّرْدَاءِ ; وَمِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ ; وَمِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ; وَمِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ .
فَحَدِيثُ أُسَامَةَ : أَخْرَجَهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ الْأَرْبَعَةُ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ شَرِيكٍ ، قَالَ : أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ كَأَنَّمَا عَلَى رُءُوسِهِمْ الطَّيْرُ ، فَسَلَّمْتُ ، ثُمَّ قَعَدْتُ ، فَجَاءَ الْأَعْرَابُ مِنْ هَاهُنَا وَهَاهُنَا ; فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَتَدَاوَى ؟ فَقَالَ : تَدَاوَوْا ، فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَضَعْ دَاءً إلَّا وَضَعَ لَهُ دَوَاءً ، غَيْرَ دَاءِ الْهَرَمِ انْتَهَى .
قَالَ التِّرْمِذِيُّ : حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ; وَرَوَاهُ أَحْمَدُ ، وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ ، وَأَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ فِي " مَسَانِيدِهِمْ " ، وَلَفْظُ ابْنِ رَاهْوَيْهِ فِيهِ : فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يُنْزِلْ دَاءً إلَّا أَنْزَلَ لَهُ دَوَاءً إلَّا الْمَوْتَ ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَمَا أَفْضَلُ مَا أُعْطِيَ الْعَبْدُ ؟ قَالَ : خُلُقٌ حَسَنٌ ، قَالَ : فَلَمَّا قَامُوا مِنْ عِنْدِهِ جَعَلُوا يُقَبِّلُونَ يَدَهُ ، قَالَ أسامة : فَضَمَمْت يَدَهُ إلَيَّ ، فَإِذَا هِيَ أَطْيَبُ مِنْ الْمِسْكِ انْتَهَى .
وَبِلَفْظِ السُّنَنِ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي " كِتَابِهِ المفرد في الأدب " ، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي " مُعْجَمِهِ " ، وَابْنُ حِبَّانَ فِي " صَحِيحِهِ " فِي النَّوْعِ السَّبْعِينَ ، مِنْ الْقِسْمِ الْأَوَّلِ ، وَالْحَاكِمُ فِي " الْمُسْتَدْرَكِ فِي كِتَابِ الْعِلْمِ " ، وَقَالَ : حَدِيثٌ صَحِيحٌ ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ ، وَعِلَّتُهُ عِنْدَهُمَا أَنَّ أُسَامَةَ بْنَ شَرِيكٍ لَا يَرْوِي عَنْهُ غَيْرُ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ ، قَالَ : وَلَهُ طُرُقٌ أُخْرَى ، نَذْكُرُهَا فِي " كِتَابِ الطِّبِّ " إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى ; وَرَوَاهُ فِي " كِتَابِ الطِّبِّ " عَنْ مِسْعَرِ بْنِ كِدَامٍ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ بِهِ ، وَقَالَ : صَحِيحُ الْإِسْنَادِ ،
وَقَدْ رَوَاهُ عَشَر مِنْ أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ ، وَثِقَاتِهِمْ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ ، مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ ، وَعمرو بْنُ قَيْسٍ الْمُلَائِيُّ ، وَشُعْبَةُ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ ، وَأَبُو حَمْزَةَ مُحَمَّدُ بْنُ مَيْمُونٍ السُّكَّرِيُّ ، وَأَبُو عَوَانَةَ ، وَسُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، وَعُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ الْأَوْدِيُّ وَشَيْبَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ النَّحْوِيُّ ، وَوَرْقَاءُ بْنُ عُمَرَ اليشكري ، وَزُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْجُعْفِيُّ ، وَإِسْرَائِيلُ بْنُ يُونُسَ السَّبِيعِيُّ ، ثُمَّ أَخْرَجَ أَحَادِيثَهُمْ الْجَمِيعُ ، ثُمَّ قَالَ : فَانْظُرْ هَلْ يُتْرَكُ مِثْلُ هَذَا الْحَدِيثِ عَلَى اشْتِهَارِهِ ، وَكَثْرَةِ رُوَاتِهِ ، بِأَنْ لَا يُوجَدَ لَهُ عَنْ الصَّحَابِيِّ إلَّا تَابِعِيٌّ وَاحِدٌ ؟ قَالَ : وَسَأَلَنِي الْإِمَامُ الْحَافِظُ أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الدَّارَقُطْنِيُّ ، لِمَ أَسْقَطَ الشَّيْخَانِ حَدِيثَ أُسَامَةَ بْنِ شَرِيكٍ مِنْ الْكِتَابَيْنِ ؟ فَقُلْتُ لَهُ : لِأَنَّهُمَا لَمْ يَجِدَا لِأُسَامَةَ بْنِ شَرِيكٍ رَاوِيًا غَيْرَ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ ، فَقَالَ لِي أَبُو الْحَسَنُ ، وَكَتَبَهُ لِي بِخَطِّهِ : قَدْ أَخْرَجَا جَمِيعًا حَدِيثَ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ اسْتَعْمَلْنَاهُ عَلَى عَمَلٍ ، الْحَدِيثَ ، وَلَيْسَ لِعَدِيِّ بْنِ عَمِيرَةَ رَاوٍ غَيْرُ قَيْسٍ ، وَأَخْرَجَا أَيْضًا حَدِيثَ الْحَسَنِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ تَغْلِبَ ، وَلَيْسَ لَهُ رَاوٍ غَيْرُ الْحَسَنِ ، وَأَخْرَجَا أَيْضًا حَدِيثَ مَجْزَأَةَ بْنِ زَاهِرٍ الْأَسْلَمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّهْيِ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ ، وَلَيْسَ لِزَاهِرٍ رَاوٍ غَيْرُ مَجْزَأَةَ ، وَقَدْ أَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ حَدِيثَ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ مِرْدَاسٍ الْأَسْلَمِيِّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَذْهَبُ الصَّالِحُونَ أَسْلَافًا ، وَلَيْسَ لِمِرْدَاسٍ رَاوٍ غَيْرُ قَيْسٍ ، وَقَدْ أَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ أَيْضًا حَدِيثَيْنِ عَنْ زُهْرَةَ بْنِ مَعْبَدٍ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِشَامِ بْنِ زُهْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَيْسَ لِعَبْدِ اللَّهِ رَاوٍ غَيْرُ زُهْرَةَ ، وَحَدِيثُ أُسَامَةَ بْنِ شَرِيكٍ أَصَحُّ ، وَأَشْهَرُ ، وَأَكْثَرُ رُوَاةً مِنْ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ ، مَعَ أَنَّ أُسَامَةَ بْنَ شَرِيكٍ قَدْ رَوَى عَنْهُ عَلِيُّ بْنُ الْأَقْمَرِ ، وَمُجَاهِدٌ ، انْتَهَى . وَقَالَ الْحَاكِمُ فِي " كِتَابِ الْإِيمَانِ مِنْ الْمُسْتَدْرَكِ " فِي حَدِيثِ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِيهِ مَرْفُوعًا إنَّ اللَّهَ إذَا أَنْعَمَ عَلَى عَبْدٍ نِعْمَةً أَحَبَّ أَنْ تُرَى عَلَيْهِ : لَمْ يُخْرِجْ الشَّيْخَانِ هَذَا الْحَدِيثَ ; لِأَنَّ مَالِكَ بْنَ نَضْلَةَ لَيْسَ لَهُ رَاوٍ غَيْرُ ابْنِهِ أَبِي الْأَحْوَصِ ، وَقَدْ أَخْرَجَ مُسْلِمٌ ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ بْنِ أُسَامَةَ عَنْ أَبِيهِ ، وَلَيْسَ لَهُ رَاوٍ غَيْرُ ابْنِهِ ، وَكَذَلِكَ عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ عَنْ أَبِيهِ ، وَلَيْسَ لَهُ رَاوٍ غَيْرُ ابْنِهِ ، انْتَهَى كَلَامُهُ .
وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي الدَّرْدَاءِ ، فَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد فِي " سُنَنِهِ " عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ ، عَنْ
ثَعْلَبَةَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْأَنْصَارِيِّ ، عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالدَّوَاءَ ، وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً ، فَتَدَاوَوْا ، وَلَا تَتَدَاوَوْا بِحَرَامٍ انْتَهَى .
وَأَمَّا حَدِيثُ أَنَسٍ : فَرَوَاهُ أَحْمَدُ فِي " مُسْنَدِهِ " ، وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي " مُصَنَّفِهِ " قَالَا : حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، ثَنَا حَرْبُ بْنُ مَيْمُونٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عِمْرَانَ الْعَمِّيَّ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ : إنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : إنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ حَيْثُ خَلَقَ الدَّاءَ خَلَقَ الدَّوَاءَ ، فَتَدَاوَوْا انْتَهَى .
وَعَنْ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ : رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى فِي " مُسْنَدِهِ " .
وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ : فَرَوَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ فِي " مُسْنَدَيْهِمَا " ، قَالَ الْأَوَّلُ : حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى ، وَقَالَ الثَّانِي : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ ، قَالَا : ثَنَا طَلْحَةُ بْنُ عَمْرٍو ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " يَأَيُّهَا النَّاسُ تَدَاوَوْا ، فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَخْلُقْ دَاءً إلَّا وَقَدْ خَلَقَ لَهُ شِفَاءً ، إلَّا السَّامَ ، وَالسَّامُ الْمَوْتُ " انْتَهَى .
وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي " مُعْجَمِهِ " عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَمْرٍو بِهِ ، وَرَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي " تَارِيخِ أَصْبَهَانَ " مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَهْبٍ ، عَنْ طَلْحَةَ .
وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ : فَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي " شُعَبِ الْإِيمَانِ " فِي الْبَابِ التَّاسِعِ وَالثَّلَاثِينَ ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُتَوَكِّلِ ، ثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ ، ثَنَا أَبُو وَكِيعٍ الْجَرَّاحُ بْنُ مَلِيحٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : قَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ نَتَدَاوَى ؟ قَالَ : نَعَمْ ، تَدَاوَوْا ، فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يُنْزِلْ دَاءً إلَّا وَأَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً ، انْتَهَى .
قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : وَقَدْ تَابَعَهُ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَأَيُّوبُ بْنُ عَائِذٍ ، عَنْ قَيْسٍ فِي رَفْعِهِ ، انْتَهَى .
قُلْت : كَذَلِكَ أَخْرَجَهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي " كِتَابِه الْمُفْرَدِ فِي الطِّبِّ " عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ النُّعْمَانِ بْنِ ثَابِتٍ الْكُوفِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، وَأَيُّوبَ بْنِ عَائِذٍ الطَّائِيِّ ، عَنْ قَيْسٍ بِهِ مَرْفُوعًا ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ : فَرَوَاهُ الْقُضَاعِيُّ فِي مُسْنَدِ الشِّهَابِ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُمَرَ الصَّفَّارُ ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَتَّابٍ ، ثَنَا ابْنُ أَبِي سَمِينَةَ ، ثَنَا بَكْرُ بْنُ بَكَّارَ ، ثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : تَدَاوَوْا ، فَإِنَّ الَّذِي أَنْزَلَ الدَّاءَ أَنْزَلَ الدَّوَاءَ " انْتَهَى .
وَرَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي " كِتَابِ الطِّبِّ " مِنْ حَدِيثِ مُعْتَمِرِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا ، نَحْوَهُ سَوَاءً .