أحاديث فيما يكون القتل به قتل خطأ العمد
الْحَدِيثُ الثَّالِثُ : قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : أَلَا إنَّ قَتِيلَ خَطَأ الْعَمْدِ : قَتِيلُ السَّوْطِ ، وَالْعَصَا ، وَفِيهِ مِائَةٌ مِنْ الْإِبِلِ ; قُلْت : رُوِيَ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ; وَمِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ ; وَمِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ .
فَحَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو :
أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد ، وَالنَّسَائِيُّ ، وَابْنُ مَاجَهْ ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ ، عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيعَةَ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ أَوْسٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَلَا إنَّ دِيَةَ الْخَطَأ شِبْهِ الْعَمْدِ ، مَا كَانَ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا مِائَةٌ مِنْ الْإِبِلِ : مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا ، انْتَهَى . وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي " صَحِيحِهِ " فِي النَّوْعِ الثَّالِثِ وَالْأَرْبَعِينَ ، مِنْ الْقِسْمِ الثَّالِثِ ، قَالَ فِي " التَّنْقِيحِ " : وَعُقْبَةُ بْنُ أَوْسٍ وَثَّقَهُ ابْنُ سَعْدٍ ، وَالْعِجْلِيُّ ، وَابْنُ حِبَّانَ ; وَقَدْ رَوَى عَنْهُ مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ مَعَ جَلَالَتِهِ ، وَالْقَاسِمُ وَثَّقَهُ أَبُو دَاوُد ، وَابْنُ الْمَدِينِيِّ ، وَابْنُ حِبَّانَ ، انْتَهَى .
وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيّ أَيْضًا عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ الْقَاسِمِ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ أَوْسٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ الْقَاسِمِ ، عَنْ عُقْبَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلًا ، وَأَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي " سُنَنِهِ فِي الْحُدُودِ " عَنْ أَيُّوبَ السِّخْتِيَانِيُّ ، عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيعة ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ، مَرْفُوعًا نَحْوَهُ ، لَمْ يَذْكُرْ فِيهِ عُقْبَةَ بْنَ أَوْسٍ ، قَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ فِي " كِتَابِهِ " : هُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ مِنْ رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ، وَلَا يَضُرُّهُ الِاخْتِلَافُ الَّذِي وَقَعَ فِيهِ ، وَعُقْبَةُ بْنُ أَوْسٍ بَصْرِيٌّ تَابِعِيٌّ ثِقَةٌ ، انْتَهَى .
وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ :
فَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد ، وَالنَّسَائِيُّ ، وَابْنُ مَاجَهْ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ ، عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيعَةَ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ يَوْمَ الْفَتْحِ بِمَكَّةَ ، فَكَبَّرَ ثَلَاثًا ، ثُمَّ قَالَ : لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ ، صَدَقَ وَعْدَهُ ، وَنَصْرَ عَبْدَهُ ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ ، أَلَا إنَّ كُلَّ مَأْثَرَةٍ كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ مِنْ دَمٍ أَوْ مَالٍ تَحْتَ قَدَمَيَّ ، إلَّا مَا كَانَ مِنْ سِقَايَةِ الْحَاجِّ ، وَسِدَانَةِ الْبَيْتِ ، ثُمَّ قَالَ : أَلَا إنَّ دِيَةَ الْخَطَأ شِبْهِ الْعَمْدِ مَا كَانَ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا ، مِائَةٌ مِنْ الْإِبِلِ : مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا انْتَهَى .
وَرَوَاهُ أَحْمَدُ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ فِي " مَسَانِيدِهِمْ " ، وَرَوَاهُ ابْنُ
أَبِي شَيْبَةَ ، وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي " مُصَنَّفِيهِمَا " ، وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي " مُعْجَمِهِ " ، وَالدَّارَقُطْنِيّ فِي " سُنَنِهِ " قَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ فِي " كِتَابِهِ " : وَهُوَ حَدِيثٌ لَا يَصِحُّ ، لِضَعْفِ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ ، انْتَهَى .
وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ :
فَرَوَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ فِي " مُسْنَدِهِ " أَخْبَرْنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، ثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : شِبْهُ الْعَمْدِ قَتِيلُ الْحَجَرِ وَالْعَصَا ، فِيهِ الدِّيَةُ مُغَلَّظَةٌ مِنْ أَسْنَانِ الْإِبِلِ ، مُخْتَصَرٌ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ قَرِيبًا .
وَأَمَّا حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ :
فَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : عَقْلُ شِبْهِ الْعَمْدِ مُغَلَّظٌ ، مِثْلُ عَقْلِ الْعَمْدِ ، وَلَا يُقْتَلُ صَاحِبُهُ ، وَذَلِكَ أَنْ يَنْزُوَ الشَّيْطَانُ بَيْنَ النَّاسِ ، فَتَكُونَ دِمَاءٌ فِي عِمِّيَّا فِي غَيْرِ ضَغِينَةٍ وَلَا سِلَاحٍ انْتَهَى .
قَالَ فِي " التَّنْقِيحِ " : مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ يُعْرَفُ بِالْمَكْحُولِ ، وَثَّقَهُ أَحْمَدُ ، وَابْنُ مَعِينٍ ، وَالنَّسَائِيُّ ، وَغَيْرُهُمْ ، وَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ : إذَا حَدَّثَ عَنْهُ ثِقَةٌ فَحَدِيثُهُ مُسْتَقِيمٌ ، انْتَهَى . وَهَذَا دَاخِلٌ فِي الْأَوَّلِ .
( حَدِيثٌ آخَرُ ) مُرْسَلٌ :
رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي " مُصَنَّفِهِ فِي الدِّيَاتِ " حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ الْحَسَنِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قَتِيلُ السَّوْطِ وَالْعَصَا شِبْهُ عَمْدٍ ، فِيهِ مِائَةٌ مِنْ الْإِبِلِ ، أَرْبَعُونَ مِنْهَا فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا ، انْتَهَى .
الْآثَارُ :
أَخْرَجَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي " مُصَنَّفِهِ " عَنْ عَلِيٍّ مَوْقُوفًا ، قَالَ : قَتِيلُ السَّوْطِ وَالْعَصَا شِبْهُ عَمْدٍ ، وَأَخْرَجَ عَنْ الشَّعْبِيِّ ، وَالْحَكَمِ ، وَحَمَّادٍ قَالُوا : مَا أَصَبْت بِهِ مِنْ حَجَرٍ ، أَوْ سَوْطٍ ، أَوْ عَصًا فَأَتَى عَلَى النَّفْسِ ، فَهُوَ شِبْهُ الْعَمْدِ ، وَفِيهِ الدِّيَةُ مُغَلَّظَةٌ ; وَأَخْرَجَ عَنْ إبْرَاهِيمِ النَّخَعِيّ ، قَالَ : شِبْهُ الْعَمْدِ كُلُّ شَيْءٍ تَعَمَّدَ بِهِ بِغَيْرِ حَدِيدٍ ، وَلَا يَكُونُ شِبْهُ الْعَمْدِ إلَّا فِي النَّفْسِ ، وَلَا يَكُونُ دُونَ النَّفْسِ ، انْتَهَى .