أحاديث لغير الحنفية في أن القتل بالمثقل فيه القود
وَمِنْ أَحَادِيثِ الْبَابِ - أَعْنِي الْقَتْلَ بِالْمُثَقَّلِ - :
مَا أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد ، وَالنَّسَائِيُّ ، وَابْنُ مَاجَهْ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ كَثِيرٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ قُتِلَ فِي عِمِّيَّا أَوْ رِمِّيَّا بِحَجَرٍ ، أَوْ سَوْطٍ ، أَوْ عَصًا ، فَعَلَيْهِ عَقْلُ الْخَطَأ انْتَهَى . قَالَ فِي " التَّنْقِيحِ " : إسْنَادُهُ جَيِّدٌ ، لَكِنَّهُ رُوِيَ مُرْسَلًا .
وَحَدِيثُ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ : كُلُّ شَيْءٍ خَطَأٌ ، إلَّا السَّيْفَ ، وَفِي كُلِّ خَطَأٍ أَرْشٌ ، رَوَاهُ بِهَذَا اللَّفْظِ أَحْمَدُ فِي " مُسْنَدِهِ " فَقَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ ، عَنْ أَبِي عَازِبٍ ، عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَذَكَرَهُ : وَرَوَاهُ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ وَرْقَاءَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ أَرَاكٍ ، عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ ، مَرْفُوعًا : كُلُّ شَيْءٍ خَطَأٌ إلَّا مَا كَانَ بِحَدِيدَةٍ ، وَلِكُلِّ خَطَأ أَرْشٌ انْتَهَى .
وَمُسْلِمُ بْنُ أَرَاكٍ هُوَ أَبُو عَازِبٍ ، قَالَ فِي " التَّنْقِيحِ " : وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ : اسْمُهُ مُسْلِمُ بْنُ عَمْرٍو ، قَالَ : وَعَلَى كُلِّ حَالٍ فَأَبُو عَازِبٍ لَيْسَ بِمَعْرُوفٍ ، انْتَهَى .
قَالَ الْبَيْهَقِيُّ فِي " الْمَعْرِفَةِ " وَالْحَدِيثُ مَدَارُهُ عَلَى جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ ، وَقَيْسِ بْنِ الرَّبِيعِ ، وَهُمَا غَيْرُ مُحْتَجٍّ بِهِمَا ، انْتَهَى .
أَحَادِيثُ الْخُصُومِ :
وَاحْتَجَّ الْقَائِلُونَ بِوُجُوبِ الْقَتْلِ بِالْمُثَقَّلِ بِحَدِيثِ أَنَسٍ أَنَّ يَهُودِيًّا رَضَخَ رَأْسَ امْرَأَةٍ بَيْنَ حَجَرَيْنِ فَقَتَلَهَا ، فَرَضَخَ عَلَيْهِ السَّلَامُ رَأْسَهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ ، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ ، وَمُسْلِمٌ .
( حَدِيثٌ آخَرُ ) :
أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد ، وَالنَّسَائِيُّ ، وَابْنُ مَاجَهْ ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُسًا يُخْبِرُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ نَشَدَ قَضَاءَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْجَنِينِ ، فَجَاءَ حَمَلُ بْنُ مَالِكِ بْنِ النَّابِغَةِ ، فَقَالَ : كُنْت بَيْنَ امْرَأَتَيْنِ ، فَضَرَبْت إحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِمِسْطَحٍ فَقَتَلَتْهَا وَجَنِينَهَا ، فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَنِينِهَا بِغُرَّةٍ ، وَأَنْ تُقْتَلَ بِهَا انْتَهَى .
وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي " صَحِيحِهِ " ، وَالْحَاكِمُ فِي " الْمُسْتَدْرَكِ فِي كِتَابِ الْفَضَائِلِ " قَالَ الْبَيْهَقِيُّ فِي " الْمَعْرِفَةِ " : وَقَدْ رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ ، وَذَكَرَا فِي الْحَدِيثِ أَنَّ عَمْرَو بْنَ دِينَارٍ شَكَّ فِي قَتْلِ الْمَرْأَةِ بِالْمَرْأَةِ ، فَأَخْبَرَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِدِيَتِهَا ، وَبِغُرَّةٍ فِي جَنِينِهَا انْتَهَى .
( حَدِيثٌ آخَرُ ) :
رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ مُسَدَّدٍ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَابِرٍ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ عن مِرْدَاسٍ أَنَّ رَجُلًا رَمَى رَجُلًا بِحَجَرٍ فَقَتَلَهُ ، فَأَقَادَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُ انْتَهَى .
قَوْلُهُ : وَتَجِبُ الدِّيَةُ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ ، لِقَضِيَّةِ عُمَرَ ; قُلْت : رَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي مُصَنَّفِهِ " حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنْ الشَّعْبِيِّ . وَعَنْ الْحَكَمِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَا : أَوَّلُ مَنْ فَرَضَ الْعَطَاءَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، وَفَرَضَ فِيهِ الدِّيَةَ كَامِلَةً فِي ثَلَاثِ سِنِينَ ، ثُلُثَا الدِّيَةِ فِي سَنَتَيْنِ ، وَالنِّصْفُ فِي سَنَتَيْنِ ، وَالثُّلُثُ فِي سَنَةٍ ، وَمَا دُونَ ذَلِكَ فِي عَامِهِ ، انْتَهَى .
وَرَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي " مُصَنَّفِهِ " أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، أُخْبِرْتُ عَنْ أَبِي وَائِلٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ جَعَلَ الدِّيَةَ الْكَامِلَةَ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ ، وَجَعَلَ نِصْفَ الدِّيَةِ فِي سَنَتَيْنِ ، وَمَا دُونَ النِّصْفِ فِي سَنَةٍ ، أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنْ الشَّعْبِيِّ أَنَّ عُمَرَ جَعَلَ الدِّيَةَ فِي الْأَعْطِيَةِ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ ، وَالنِّصْفَ وَالثُّلُثَيْنِ فِي سَنَتَيْنِ ، وَالثُّلُثَ فِي سَنَةٍ ، وَمَا دُونَ الثُّلُثِ فَهُوَ فِي عَامِهِ ، انْتَهَى .
أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى ، عَنْ مَكْحُولٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ : الدِّيَةُ اثْنَا عَشَرَ أَلْفًا عَلَى أَهْلِ الدَّرَاهِمِ ، وَعَلَى أَهْلِ الدَّنَانِيرِ أَلْفُ دِينَارٍ ، وَعَلَى أَهْلِ الْإِبِلِ مِائَةٌ مِنْ الْإِبِلِ ، وَعَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ مِائَتَا بَقَرَةٍ ، وَعَلَى أَهْلِ الشَّاءِ أَلْفَا شَاةٍ ، وَعَلَى أَهْلِ الْحُلَلِ مِائَتَا حُلَّةٍ ، وَقَضَى بِالدِّيَةِ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ ، فِي كُلِّ سَنَةٍ ثُلُثٌ عَلَى أَهْلِ الدِّيوَانِ فِي عَطِيَّاتِهِمْ ، وَقَضَى بِالثُّلُثَيْنِ فِي سَنَتَيْنِ ، وَثُلُثٍ فِي سَنَةٍ ، وَمَا كَانَ أَقَلَّ مِنْ الثُّلُثِ فَهُوَ فِي عَامِهِ ذَلِكَ ، انْتَهَى .
وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ فِي " كِتَابِهِ " : وَقَدْ أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ الدِّيَةَ تُؤْخَذُ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ ، فِي كُلِّ سَنَةٍ ثُلُثُ الدِّيَةِ ، انْتَهَى .