حديث لا يقاد الوالد بولده
الْحَدِيثُ الثَّالِثُ : قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : لَا يُقَادُ الْوَالِدُ بِوَلَدِهِ " ; قُلْت : رُوِيَ مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ; وَمِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ; وَمِنْ حَدِيثِ سُرَاقَةَ بْنِ مَالِكٍ ; وَمِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ .
فَحَدِيثُ عُمَرَ :
أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ ، وَابْنُ مَاجَهْ فِي " الدِّيَاتِ " عَنْ حَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : لَا يُقَادُ الْوَالِدُ بِالْوَلَدِ انْتَهَى .
وَرَوَاهُ أَحْمَدُ ، وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ فِي " مَسَانِيدِهِمْ " قَالَ صَاحِبُ " التَّنْقِيحِ " : قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ فِي حَجَّاجٍ : صَدُوقٌ ، لَيْسَ بِالْقَوِيِّ ، يُدَلِّسُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ الْعَرْزَمِيِّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، وَقَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ : كَانَ الْحَجَّاجُ يُدَلِّسُ ، فَيُحَدِّثُنَا بِالْحَدِيثِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، مِمَّا يُحَدِّثُهُ الْعَرْزَمِيُّ ، وَالْعَرْزَمِيُّ مَتْرُوكٌ ، قَالَ : وَقَدْ أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، فَذَكَرَ قِصَّةً ، وَقَالَ : لَوْلَا أَنِّي سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : لَا يُقَادُ الْأَبُ مِنْ ابْنِهِ لَقَتَلْتُكَ ، هَلُمَّ دِيَتَهُ ، فَأَتَاهُ بِهَا ، فَدَفَعَهَا إلَى وَرَثَتِهِ ، وَتَرَكَ أَبَاهُ ، انْتَهَى .
قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : وَهَذَا إسْنَادٌ صَحِيحٌ ، انْتَهَى . وَالْبَيْهَقِيُّ رَوَاهُ كَذَلِكَ فِي " الْمَعْرِفَةِ " ، وَكَذَلِكَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي " سُنَنِهِ " ، وَأَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ فِي " الْمُسْتَدْرَكِ " عَنْ عُمَرَ بْنِ عِيسَى الْقُرَشِيِّ ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : جَاءَتْ جَارِيَةٌ إلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، فَقَالَتْ : إنَّ سَيِّدِي اتَّهَمَنِي ، فَأَقْعَدَنِي عَلَى النَّارِ ، حَتَّى أَحْرَقَ فَرْجِي ، فَقَالَ لَهَا عُمَرُ : هَلْ رَأَى ذَلِكَ مِنْك ؟ قَالَتْ : لَا ، قَالَ : فَاعْتَرَفْت لَهُ بِشَيْءٍ ؟ قَالَتْ : لَا ، فَقَالَ عُمَرُ : عَلَيَّ بِهِ ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : أَتُعَذِّبُ بِعَذَابِ اللَّهِ ؟ قَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ اتَّهَمْتهَا فِي نَفْسِهَا ، قَالَ : هَلْ رَأَيْتَ ذَلِكَ عَلَيْهَا ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ : فَاعْتَرَفَتْ لَك بِهِ ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ : وَاَلَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ لَمْ أَسْمَعْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : لَا يُقَادُ مَمْلُوكٌ مِنْ مَالِكٍ ، وَلَا وَلَدٌ مِنْ وَالِدِهِ لَأَقَدْتهَا مِنْك ، ثُمَّ بَرَزَهُ ، فَضَرَبَهُ مِائَةَ سَوْطٍ ، ثُمَّ قَالَ لَهَا : اذْهَبِي ، فَأَنْتِ حُرَّةٌ لِلَّهِ تَعَالَى ، وَأَنْتِ مَوْلَاةُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ، انْتَهَى .
وَقَالَ : حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ ، أَخْرَجَهُ فِي " الْعِتْقِ وَفِي الْحُدُودِ " ، وَتَعَقَّبَهُ الذَّهَبِيُّ فِي " مُخْتَصَرِهِ " : فَقَالَ :
عُمَرُ بْنُ عِيسَى الْقُرَشِيُّ ، مُنْكَرُ الْحَدِيثِ ، انْتَهَى . قُلْت : أَخْرَجَهُ كَذَلِكَ ابْنُ عَدِيٍّ فِي " الْكَامِلِ " ، وَالْعُقَيْلِيُّ فِي " ضُعَفَائِهِ " ، وَأَعَلَّاهُ بِعُمَرَ بْنِ عِيسَى ، وَأَسْنَدَا عَنْ الْبُخَارِيِّ أَنَّهُ قَالَ فِيهِ : مُنْكَرُ الْحَدِيثِ ، انْتَهَى .
وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ :
فَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ ، وَابْنُ مَاجَهْ أَيْضًا عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا تُقَامُ الْحُدُودُ فِي الْمَسَاجِدِ ، وَلَا يُقْتَلُ الْوَالِدُ بِالْوَلَدِ انْتَهَى .
قَالَ التِّرْمِذِيُّ : حَدِيثٌ لَا نَعْرِفُهُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، إلَّا مِنْ حَدِيثِ إسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ ، وَقَدْ تَكَلَّمَ فِيهِ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ ، انْتَهَى . وَأَعَلَّهُ ابْنُ الْقَطَّانِ بِإِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ ، وَقَالَ : إنَّهُ ضَعِيفٌ ، انْتَهَى .
قُلْت : تَابَعَهُ قَتَادَةُ ، وَسَعِيدُ بْنُ بَشِيرٍ ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَسَنِ الْعَنْبَرِيُّ .
فَحَدِيثُ قَتَادَةَ : أَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ فِي " مُسْنَدِهِ " عَنْهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ بِهِ .
وَحَدِيثُ سَعِيدِ بْنِ بَشِيرٍ : أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ فِي " الْمُسْتَدْرَكِ " عَنْهُ عَنْ عَمْرٍو بِهِ ، وَسَكَتَ .
وَحَدِيثُ الْعَنْبَرِيِّ : أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ ، ثُمَّ الْبَيْهَقِيُّ فِي " سُنَنَيْهِمَا " عَنْهُ عَنْ عَمْرٍو بِهِ .
وَأَمَّا حَدِيثُ سُرَاقَةَ : فَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ ، عَنْ الْمُثَنَّى بْنِ الصَّبَّاحِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ سُرَاقَةَ بْنِ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ ، قَالَ حَضَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقِيدُ الْأَبَ مِنْ ابْنِهِ ، وَلَا يُقِيدُ الِابْنَ مِنْ أَبِيهِ انْتَهَى .
قَالَ التِّرْمِذِيُّ : حَدِيثٌ فِيهِ اضْطِرَابٌ ، وَلَيْسَ إسْنَادُهُ بِصَحِيحٍ ، وَالْمُثَنَّى بْنُ الصَّبَّاحِ يُضَعَّفُ فِي الْحَدِيثِ ، انْتَهَى . وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي " سُنَنِهِ " ، وَلَفْظُهُ : قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : نُقِيدُ الْأَبَ مِنْ ابْنِهِ ، وَلَا نُقِيدُ الِابْنَ مِنْ أَبِيهِ انْتَهَى .
قَالَ : وَالْمُثَنَّى ، وَابْنُ عَيَّاشٍ ضَعِيفَانِ ; وَقَالَ فِي " التَّنْقِيحِ " : حَدِيثُ سُرَاقَةَ فِيهِ الْمُثَنَّى بْنُ الصَّبَّاحِ ، وَفِي لَفْظِهِ اخْتِلَافٌ ، فَإِنَّ الْبَيْهَقِيَّ رَوَاهُ بِعَكْسِ لَفْظِ التِّرْمِذِيِّ مِنْ رِوَايَةِ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنْ عُمَرَ ، انْتَهَى .
وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ فِي " عِلَلِهِ الْكَبِيرِ " : سَأَلْت مُحَمَّدَ بْنَ إسْمَاعِيلَ عَنْ حَدِيثِ سُرَاقَةَ ، فَقَالَ : حَدِيثُ إسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ عَنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ ، وَأَهْلِ الْحِجَازِ شِبْهُ لَا شَيْءَ ، انْتَهَى .
وَأَمَّا حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ :
فَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ فِي " مُسْنَدِهِ " عَنْ ابْنِ لَهِيعَةَ ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا يُقَادُ وَالِدٌ مِنْ وَلَدِهِ انْتَهَى . قَالَ فِي " التَّنْقِيحِ " : وَابْنُ لَهِيعَةَ لَا يُحْتَجُّ بِهِ ، وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيّ : لَمْ يَسْمَعْ ابْنُ لَهِيعَةَ مِنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ شَيْئًا ، قَالَ : وَقَدْ رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي " الْأَفْرَادِ " مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ جَابِرٍ الْيَمَانِيِّ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، عَنْ عَمْرٍو بِهِ ، وَمُحَمَّدٌ ، وَيَعْقُوبُ لَا يُحْتَجُّ بِهِمَا ، انْتَهَى كَلَامُهُ . وَرَوَاهُ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ فِي " مُسْنَدِهِ " ، إلا أَنْ قَالَ فِيهِ : عَنْ جَدِّهِ عَنْ عُمَرَ ، فَذَكَرَهُ ، فَيُنْظَرُ مُسْنَدُ أَحْمَدَ ، وَأَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي " سُنَنِهِ " عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا يُقَادُ الْوَالِدُ بِوَلَدِهِ ، وَإِنْ قَتَلَهُ عَمْدًا انْتَهَى . وَيَحْيَى بْنُ أَبِي أُنَيْسَةَ ضَعِيفٌ جِدًّا .