بَابُ الْغُسْلِ
( 15 ) - حَدِيثُ عَائِشَةَ : ( أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْأَلُهُ عَنْ الْغُسْلِ مِنْ الْحَيْضِ ؟ فَقَالَ : خُذِي فِرْصَةً مِنْ مِسْكٍ فَتَطَهَّرِي بِهَا . ) الْحَدِيثُ . الشَّافِعِيُّ وَالْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ ، وَسَمَّاهَا مُسْلِمٌ : أَسْمَاءَ بِنْتَ شَكَلٍ ، وَقِيلَ : إنَّهُ تَصْحِيفٌ ، وَالصَّوَابُ : أَسْمَاءُ بِنْتُ يَزِيدَ بْنِ السَّكَنِ ، ذَكَرَهُ الْخَطِيبُ فِي الْمُبْهَمَاتِ ، وَقَالَ الْمُنْذِرِيُّ : يَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ الْقِصَّةُ تَعَدَّدَتْ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
وَقَوْلُهُ : وَرُوِيَ : ( خُذِي فِرْصَةً مُمَسَّكَةً )انْتَهَى . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بِهَذَا اللَّفْظِ أَيْضًا . ( تَنْبِيهٌ ) : الْفِرْصَةُ الْقِطْعَةُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَهِيَ بِكَسْرِ الْفَاءِ وَإِسْكَانِ الرَّاءِ حَكَاهُ ثَعْلَبٌ وَقَالَ ابْنُ سِيدَهْ الْفِرْصَةُ مِنْ الْقُطْنِ أَوْ الصُّوفِ مُثَلَّثَةُ الْفَاءِ وَالْمِسْكُ هُوَ الطِّيبُ الْمَعْرُوفُ وَقَالَ عِيَاضٌ رِوَايَةُ الْأَكْثَرِينَ بِفَتْحِ الْمِيمِ وَهُوَ الْجِلْدُ وَفِيهِ نَظَرٌ لِقَوْلِهِ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ ( فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَطِيبًا غَيْرَهُ )كَذَا أَجَابَ بِهِ الرَّافِعِيُّ فِي شَرْحِ الْمُسْنَدِ وَهُوَ مُتَعَقَّبٌ فَإِنَّ هَذَا لَفْظُ الشَّافِعِيِّ فِي الْأُمِّ .
نَعَمْ فِي رِوَايَةِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ يَعْنِي بِالْفِرْصَةِ الْمِسْكَ أَوْ الذَّرِيرَةَ .