بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ
( 5 ) - حَدِيثُ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ : ( رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْمُسَافِرِ أَنْ يَمْسَحَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ ، وَلَوْ اسْتَزَدْنَاهُ لَزَادَنَا . ) أَبُو دَاوُد بِزِيَادَتِهِ وَابْنُ مَاجَهْ بِلَفْظِ ( وَلَوْ مَضَى السَّائِلُ عَلَى مَسْأَلَتِهِ لَجَعَلَهَا خَمْسًا )وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ بِاللَّفْظَيْنِ جَمِيعًا . وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَغَيْرُهُ بِدُونِ الزِّيَادَةِ ، قَالَ التِّرْمِذِيُّ : قَالَ الْبُخَارِيُّ : لَا يَصِحُّ عِنْدِي لِأَنَّهُ لَا يُعْرَفُ لِلْجَدَلِيِّ سَمَاعٌ مِنْ خُزَيْمَةَ ، وَذَكَرَ عَنْ يَحْيَى بْنِ مَعِينٍ أَنَّهُ قَالَ : صَحِيحٌ .
وَقَالَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ : الرِّوَايَاتُ مُتَضَافِرَةٌ مُتَكَاثِرَةٌ بِرِوَايَةِ التَّيْمِيِّ لَهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ ، عَنْ الْجَدَلِيِّ ، عَنْ خُزَيْمَةَ ، وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي الْعِلَلِ : قَالَ أَبُو زُرْعَةَ : الصَّحِيحُ مِنْ حَدِيثِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ ، عَنْ الْجَدَلِيِّ ، عَنْ خُزَيْمَةَ مَرْفُوعًا ، وَالصَّحِيحُ عَنْ النَّخَعِيِّ ، عَنْ الْجَدَلِيِّ بِلَا وَاسِطَةٍ ، وَادَّعَى النَّوَوِيُّ فِي شَرْحَ الْمُهَذَّبِ الِاتِّفَاقَ عَلَى ضَعْفِ هَذَا الْحَدِيثِ ، وَتَصْحِيحُ ابْنِ حِبَّانَ لَهُ يَرُدُّ عَلَيْهِ ، مَعَ نَقْلِ التِّرْمِذِيِّ عَنْ ابْنِ مَعِينٍ : أَنَّهُ صَحِيحٌ أَيْضًا ، كَمَا تَقَدَّمَ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ . ( تَنْبِيهٌ ) رِوَايَةُ النَّخَعِيِّ لَيْسَ فِيهَا الزِّيَادَةُ الْمَذْكُورَةُ ، وَقَالَ فِي الْإِمَامِ : أَصَحُّ طُرُقِهِ رِوَايَةُ زَائِدَةَ ، سَمِعْتُ مَنْصُورًا يَقُولُ : كُنَّا فِي حُجْرَةِ إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ وَمَعَنَا إبْرَاهِيمُ التَّيْمِيُّ ، فَذَكَرْنَا الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ ، فَقَالَ التَّيْمِيُّ : ثَنَا عَمْرُو بْنُ مَيْمُونٍ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْجَدَلِيِّ ، عَنْ خُزَيْمَةَ . فَذَكَرَهُ بِتَمَامِهِ .
أَخْرَجَهَا الْبَيْهَقِيّ وَرَوَاهَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْجُعْفِيُّ ، عَنْ زَائِدَةَ بِلَا زِيَادَةِ الِاسْتِزَادَةِ أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ . 221 - ( 6 ) - حَدِيثُ أُبَيِّ بْنِ عُمَارَةَ - وَكَانَ مِمَّنْ صَلَّى إلَى الْقِبْلَتَيْنِ - ( قُلْت : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمْسَحُ عَلَى الْخُفِّ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قُلْت : يَوْمًا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قُلْت : وَيَوْمَيْنِ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قُلْت : وَثَلَاثَةً ؟ قَالَ : نَعَمْ ، وَمَا شِئْتَ ) أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ ، قَالَ أَبُو دَاوُد : لَيْسَ بِالْقَوِيِّ ، وَضَعَّفَهُ الْبُخَارِيُّ ، فَقَالَ : لَا يَصِحُّ ، وَقَالَ أَبُو دَاوُد : اُخْتُلِفَ فِي إسْنَادِهِ وَلَيْسَ بِالْقَوِيِّ ، وَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ الدِّمَشْقِيُّ عَنْ أَحْمَدَ : رِجَالُهُ لَا يُعْرَفُونَ ، وَقَالَ أَبُو الْفَتْحِ الْأَزْدِيُّ : هُوَ حَدِيثٌ لَيْسَ بِالْقَائِمِ ، وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ : لَسْت أَعْتَمِدُ عَلَى إسْنَادِ خَبَرِهِ ، وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ : لَا يَثْبُتُ ، وَقَدْ اخْتَلَفَ فِيهِ عَلَى يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ اخْتِلَافًا كَثِيرًا ، وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ : لَا يَثْبُتُ ، وَلَيْسَ لَهُ إسْنَادٌ قَائِمٌ ، وَنَقَلَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ اتِّفَاقَ الْأَئِمَّةِ عَلَى ضَعْفِهِ . قُلْت : وَبَالَغَ الْجُوزَجَانِيّ فَذَكَرَهُ فِي الْمَوْضُوعَاتِ .
222 - ( 7 ) - حَدِيثُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَنْ ( النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَّهُ جَعَلَ الْمَسْحَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ لِلْمُسَافِرِ ، وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ ، ) مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ شُرَيْحِ بْنِ هَانِئٍ ، قَالَ : أَتَيْتُ عَائِشَةَ أَسْأَلُهَا عَنْ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ ، فَقَالَتْ : عَلَيْكَ بِابْنِ أَبِي طَالِبٍ . فَذَكَرَ الْحَدِيثَ