كِتَابُ الْحَيْضِ
( 4 ) - حَدِيثُ : ( أَنَّهُ قَالَ لِعَائِشَةَ وَقَدْ حَاضَتْ وَهِيَ مُحْرِمَةٌ : اصْنَعِي مَا يَصْنَعُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَلَّا تَطُوفِيَ بِالْبَيْتِ ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ فِي قِصَّةٍ ، وَفِي الْبُخَارِيِّ عَنْ جَابِرٍ : ( غَيْرَ أَلَّا تَطُوفِيَ وَلَا تُصَلِّي ) ذَكَرَهُ فِي أَوَاخِرِ الْكِتَابِ . حَدِيثُ : ( لَا أُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلَا جُنُبٍ )تَقَدَّمَ فِي الْغُسْلِ . حَدِيثُ : ( لَا يَقْرَأُ الْجُنُبُ وَلَا الْحَائِضُ شَيْئًا مِنْ الْقُرْآنِ )تَقَدَّمَ فِيهِ .
حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ : ( إذَا حَاضَتْ الْمَرْأَةُ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ ) تَقَدَّمَ التَّنْبِيهُ عَلَيْهِ فِي أَوَائِلِ الْبَابِ ، وَأَنَّهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ ، وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ نَحْوُهُ .