كِتَابُ الْحَيْضِ
( 3 ) - قَوْلُهُ : قَالَتْ عَائِشَةُ : كُنَّا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ مُعَاذَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، وَاللَّفْظُ لِإِحْدَى رِوَايَاتِ مُسْلِمٍ ، وَفِي رِوَايَةٍ لِلتِّرْمِذِيِّ وَالدَّارِمِيِّ ، عَنْ الْأَسْوَدِ ، ( عَنْ عَائِشَةَ : كُنَّا نَحِيضُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَأْمُرُنَا بِقَضَاءِ الصِّيَامِ وَلَا يَأْمُرُنَا بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ ) وَقَالَ : حَسَنٌ . قَوْلُهُ : رُوِيَ أَنَّ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةَ قَالَتْ لِعَائِشَةَ : مَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ ؟ فَقَالَتْ أُحْرُورِيَّةٌ أَنْتِ ؟ الْحَدِيثَ هُوَ الَّذِي قَبْلَهُ فِي إحْدَى رِوَايَاتِ مُسْلِمٍ ، وَجَعَلَهُ عَبْدُ الْغَنِيِّ فِي الْعُمْدَةِ مُتَّفَقًا عَلَيْهِ وَهُوَ كَذَلِكَ ، إلَّا أَنَّهُ لَيْسَ فِي رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ تَعَرُّضٌ لِقَضَاءِ الصَّوْمِ . حَدِيثُ : ( إذَا أَقْبَلَتْ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلَاةَ )تَقَدَّمَ فِي الْغُسْلِ .