كِتَابُ الْحَيْضِ
( 12 ) - حَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ : ( أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تُهْرَاقُ الدِّمَاءَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَاسْتَفْتَيْت لَهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : لِتَنْظُرْ عَدَدَ الْأَيَّامِ وَاللَّيَالِيَ الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُهُنَّ مِنْ الشَّهْرِ قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهَا الَّذِي أَصَابَهَا ، فَلْتَتْرُكْ الصَّلَاةَ قَدْرَ ذَلِكَ مِنْ الشَّهْرِ ، فَإِذَا خَلَفَتْ ذَلِكَ فَلْتَطْهُرْ ، ثُمَّ لِتَسْتَثْفِرْ بِثَوْبٍ ثُمَّ لِتُصَلِّ ) مَالِكٌ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَحْمَدُ ، وَأَبُو دَاوُد ، وَالنَّسَائِيُّ ، وَابْنُ مَاجَهْ ، وَغَيْرُهُ مِنْ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْهَا ، قَالَ النَّوَوِيُّ : إسْنَادُهُ عَلَى شَرْطِهِمَا ، وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ : هُوَ حَدِيثٌ مَشْهُورٌ ; إلَّا أَنَّ سُلَيْمَانَ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْهَا ، وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُد عَنْ سُلَيْمَانَ : أَنَّ رَجُلًا أَخْبَرَهُ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، وَلِلدَّارَقُطْنِيِّ عَنْ سُلَيْمَانَ : ( أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ اُسْتُحِيضَتْ فَأَمَرَتْ أُمَّ سَلَمَةَ . ) وَقَالَ الْمُنْذِرِيُّ : لَمْ يَسْمَعْهُ سُلَيْمَانُ . وَقَدْ رَوَاهُ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مَرْجَانَةَ عَنْهَا ، وَسَاقَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ طَرِيقِ صَخْرِ بْنِ جُوَيْرِيَةَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ : أَنَّهُ حَدَّثَهُ رَجُلٌ عَنْهَا .