فَصْلٌ فِيمَا عَارَضَ ذَلِكَ
( 14 ) - حَدِيثُ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ : ( لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ) . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ، وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ وَأَبِي دَاوُد وَابْنِ حِبَّانَ بِزِيَادَةِ : ( فَصَاعِدًا ) ، قَالَ ابْنُ حِبَّانَ : تَفَرَّدَ بِهَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ ، وَأَعَلَّهَا الْبُخَارِيُّ فِي جُزْءِ الْقِرَاءَةِ ، وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِلَفْظِ : ( لَا تُجْزِئُ صَلَاةٌ لَا يَقْرَأُ الرَّجُلُ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ ) . وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْقَطَّانِ ، وَرَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وابن حِبَّانَ بِهَذَا اللَّفْظِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَفِيهِ قُلْتُ : ( وَإِنْ كُنْتَ خَلْفَ الْإِمَامِ ؟ قَالَ : فَأَخَذَ بِيَدِي ، وَقَالَ : اقْرَأْ بِهَا فِي نَفْسِكَ ) .
وَرَوَى الْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ أَشْهَبَ عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ عَنْ عُبَادَةَ مَرْفُوعًا : ( أُمُّ الْقُرْآنِ عِوَضٌ مِنْ غَيْرِهَا ، وَلَيْسَ غَيْرُهَا عِوَضًا مِنْهَا ) . قَالَ : وَلَهُ شَوَاهِدُ فَسَاقَهَا . ( فَائِدَةٌ ) احْتَجَّ الْحَنَفِيَّةُ عَلَى عَدَمِ تَعْيِينِ الْفَاتِحَةِ بِحَدِيثِ الْمُسِيءِ صَلَاتَهُ ، لِأَنَّ فِيهِ : ( ثُمَّ اقْرَأْ بِمَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنْ الْقُرْآنِ ) ، وَعَنْهُ لِلشَّافِعِيَّةِ أَجْوِبَةٌ ، أَقْوَاهَا حَدِيثُ : ( لَا تُجْزِئُ صَلَاةٌ ) الْمُتَقَدِّمُ ، وَيُحْمَلُ حَدِيثُ الْمُسِيءِ عَلَى الْعَاجِزِ عَنْ تَعْلِيمِهَا ، وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْأَدَاءِ .