فَصْلٌ فِيمَا عَارَضَ ذَلِكَ
( 35 ) - حَدِيثُ : ( كَانَ يُجَافِي مِرْفَقَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ فِي الرُّكُوعِ ) أَبُو دَاوُد فِي حَدِيثِ أَبِي حُمَيْدٍ وَلَفْظُهُ : ( ثُمَّ رَكَعَ فَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ كَالْقَابِضِ عَلَيْهِمَا ، وَوَتَّرَ يَدَيْهِ فَتُجَافَى عَنْ جَنْبَيْهِ ) . وَرَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ بِلَفْظِ : ( وَنَحَّى يَدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ ) وَلِلْبُخَارِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُحَيْنَةَ ( كَانَ إذَا صَلَّى فَرَّجَ بَيْنَ يَدَيْهِ حَتَّى يَبْدُوَ إبِطَاهُ ) . قَوْلُهُ : ( وَالْمَرْأَةُ لَا تُجَافِي ) رَوَى أَبُو دَاوُد فِي الْمَرَاسِيلِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ : ( أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى امْرَأَتَيْنِ تُصَلِّيَانِ ، فَقَالَ : إذَا سَجَدْتُمَا فَضُمَّا بَعْضَ اللَّحْمِ إلَى الْأَرْضِ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ فِي ذَلِكَ لَيْسَتْ كَالرَّجُلِ ) وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقَيْنِ مَوْصُولَيْنِ ، لَكِنْ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا مَتْرُوكٌ .