فَصْلٌ فِيمَا عَارَضَ ذَلِكَ
( 48 ) - حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ : ( أُمِرْتُ أَنْ أَسَجَدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ : عَلَى الْجَبْهَةِ وَأَشَارَ بِيَدِهِ إلَى أَنْفِهِ ، وَالْيَدَيْنِ ، وَالرُّكْبَتَيْنِ ، وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ الْبَرَاءِ : ( إذَا سَجَدْتَ فَضَعْ كَفَّيْكَ ، وَارْفَعْ مِرْفَقَيْكَ ) وَلِأَبِي دَاوُد مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ ( أَنَّ الْيَدَيْنِ يَسْجُدَانِ كَمَا يَسْجُدُ الْوَجْهُ ، فَإِذَا وَضَعَ أَحَدُكُمْ وَجْهَهُ فَلْيَضَعْهُمَا ، وَإِذَا رَفَعَهُ فَلْيَرْفَعْهُمَا ) . قَوْلُهُ : وَيُرْوَى : ( عَلَى سَبْعَةِ آرَابٍ ) .
هِيَ فِي سُنَنِ أَبِي دَاوُد مِنْ هَذَا الْوَجْهِ ، وَعِنْدَ أَبِي يَعْلَى مِنْ رِوَايَةِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ وَزَادَ فِيهِ ( فَأَيُّهَا لَمْ يَضَعْهُ فَقَدْ انْتَقَصَ ) . وَلِمُسْلِمٍ عَنْ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ مِثْلُهُ ، وَعَزَاهُ الْمُنْذِرِيُّ لِلْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ فَوَهِمَ ، فَإِنَّهُ فِي بَعْض نُسَخِ مُسْلِمٍ دُون بَعْضٍ وَلِهَذَا اسْتَدْرَكَهُ الْحَاكِمُ ، وَلَمْ يَذْكُرْهُ عَبْدُ الْحَقِّ ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ ، وَعَزَاهُ أَصْحَابُ الْأَطْرَافِ ، وَالْحُمَيْدِيُّ فِي الْجَمْعِ ، وَابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي جَامِعِهِ وَتَحْقِيقِهِ ، وَالْبَيْهَقِيُّ وَابْنُ تَيْمِيَّةَ فِي الْمُنْتَقَى لِتَخْرِيجِ مُسْلِمٍ ، وَأَنْكَرَ ذَلِكَ الْقَاضِي عِيَاضٌ فِي شَرْحَ مُسْلِمٍ ، فَقَالَ : لَمْ يَقَعْ عِنْدَ شُيُوخِنَا فِي مُسْلِمٍ ، وَلَمْ يُخْرِجْهُ الْبُخَارِيُّ أَصْلًا ، وَقَالَ الْبَزَّارُ : لَا نَعْلَمُ أَحَدًا ، قَالَ ( الْآرَابُ ) إلَّا الْعَبَّاسَ ، وَهُوَ مُتَعَقَّبٌ بِرِوَايَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ الَّتِي فِي سُنَنِ أَبِي دَاوُد .