بَابُ سُجُودِ السَّهْوِ
( 6 ) - حَدِيثُ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ : ( إذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنْ الرَّكْعَتَيْنِ فَلَمْ يَسْتَتِمَّ قَائِمًا فَلْيَجْلِسْ ، فَإِنْ اسْتَتَمَّ قَائِمًا فَلَا يَجْلِسْ ، وَيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ )ثُمَّ قَالَ : وَرُوِيَ فِي حَدِيثِ الْمُغِيرَةِ : ( فَإِنْ ذَكَرَ قَبْلَ أَنْ يَسْتَتِمَّ قَائِمًا جَلَسَ ، وَلَا سَهْوَ ) ، أَبُو دَاوُد ، وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيُّ بِلَفْظِ : ( إذَا قَامَ الْإِمَامُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ ، فَإِنْ ذَكَرَ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوِيَ قَائِمًا فَلْيَجْلِسْ ، أَوْ اسْتَوَى قَائِمًا فَلَا يَجْلِسْ ، وَيَسْجُدْ سَجْدَتَيْ السَّهْوِ ) . وَلِلدَّارَقُطْنِيِّ فِي رِوَايَةٍ : ( إذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فَقَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ فَاسْتَتَمَّ قَائِمًا فَلْيُمْضِ ، وَيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ ، وَإِنْ لَمْ يَسْتَتِمَّ قَائِمًا فَلْيَجْلِسْ وَلَا سَهْوَ عَلَيْهِ ) . وَلِابْنِ مَاجَهْ : ( إذَا قَامَ الْإِمَامُ مِنْ الرَّكْعَتَيْنِ فَلَمْ يَسْتَتِمَّ قَائِمًا فَلْيَجْلِسْ ، فَإِذَا اسْتَتَمَّ قَائِمًا فَلَا يَجْلِسْ ، وَيَسْجُدْ سَجْدَتَيْ السَّهْوِ ) .
وَمَدَارُهُ عَلَى جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ وَهُوَ ضَعِيفٌ جِدًّا ، وَقَدْ قَالَ أَبُو دَاوُد : لَمْ أُخْرِجْ عَنْهُ فِي كِتَابِي غَيْرَ هَذَا ، وَأَصْلُ الْحَدِيثِ فِي سُنَنِ أَبِي دَاوُد ، وَالتِّرْمِذِيِّ عَنْ الْمُغِيرَةِ : أَنَّهُ صَلَّى فَنَهَضَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ فَسَبَّحُوا بِهِ فَمَضَى ، فَلَمَّا أَتَمَّ صَلَاتَهُ سَجَدَ سَجْدَتَيْ السَّهْوِ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ : إنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَنَعَ كَمَا صَنَعْت . وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ ، وَمِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَمِنْ حَدِيثِ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ مِثْلُهُ . ( * * * ) قَوْلُهُ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرَتِّبُهُ ; أَيْ أَرْكَانَ الصَّلَاةِ ، وَقَالَ : صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي .
لَيْسَ هَذَا حَدِيثًا وَإِنَّمَا أَخَذَهُ بِالِاسْتِقْرَاءِ مِنْ صِفَةِ صَلَاتِهِ ، وَهُوَ كَذَلِكَ ، وَحَدِيثُ : ( صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي ) . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ وَقَدْ مَضَى .