بَابُ سُجُودِ السَّهْوِ
( 7 ) - حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ : ( إذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ صَلَّى ثَلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا ، فَلْيَطْرَحْ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ ، وَيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ ، فَإِنْ كَانَتْ صَلَاتُهُ تَامَّةً كَانَتْ الرَّكْعَةُ وَالسَّجْدَتَانِ نَافِلَةً ، وَإِنْ كَانَتْ صَلَاتُهُ نَاقِصَةً ، كَانَتْ الرَّكْعَةُ تَمَامًا وَالسَّجْدَتَانِ تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ ) . مُسْلِمٌ إلَى قَوْلِهِ : اسْتَيْقَنَ وَقَالَ بَعْدَهُ : ( ثُمَّ يَسْجُدْ سَجْدَتينِ ، فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَعْنَ صَلَاتَهُ ، وَإِنْ كَانَ صَلَّى أَرْبَعًا كَانَتَا تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ ) . وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِلَفْظِ : ( فَلْيُلْقِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى الْيَقِينِ ; فَإِذَا اسْتَيْقَنَ التَّمَامَ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ فَإِنْ كَانَتْ صَلَاتُهُ تَامَّةً ) .
وَالْبَاقِي مِثْلُ مَا سَاقَهُ الْمُؤَلِّفُ . وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ ، وَالْحَاكِمُ ، وَالْبَيْهَقِيُّ ، وَاخْتُلِفَ فِيهِ عَلَى عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، فَرُوِيَ مُرْسَلًا ، وَرُوِيَ بِذِكْرِ أَبِي سَعِيدٍ فِيهِ ، وَرُوِيَ عَنْهُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَهُوَ وَهْمٌ ، وَقَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ أَصَحُّ حَدِيثٍ فِي الْبَابِ .