بَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ
( 45 ) - حَدِيثُ عُمَرَ : ( أَنَّهُ كَانَ يَضْرِبُ عَلَى الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ ) . وَقُلْت : هَذَا تَحْرِيفٌ فِي النَّقْلِ ، وَإِنَّمَا كَانَ يَضْرِبُ عَلَى الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ ، لَا كَمَا اسْتَدَلَّ بِهِ الْمُصَنِّفُ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى الصَّلَاةَ قَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ . وَأَمَّا كَوْنُهُ كَانَ يَضْرِبُ عَلَى الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ فَفِي الصَّحِيحِ ، وَرَوَى أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ ( عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ أَنَّ عُمَرَ رَآهُ يُصَلِّي بَعْدَ الْعَصْرِ ، فَضَرَبَهُ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ : وَاَللَّهِ لَقَدْ رَأَيْت النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيهِمَا فَقَالَ لَهُ : يَا زَيْدُ لَوْلَا أَنْ نَخْشَى أَنْ يَتَّخِذَهَا النَّاسُ سُلَّمًا إلَى الصَّلَاةِ حَتَّى اللَّيْلِ لَمْ أَضْرِبْ فِيهِمَا ) .
وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرِ الْمَرْوَزِيُّ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ مِنْ طَرِيقِ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ : لَمَّا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ بِالْمَغْرِبِ قَامَ رَجُلٌ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ، فَجَعَلَ يَلْتَفِتُ فِي صَلَاتِهِ ، فَعَلَاهُ عُمَرُ بِالدِّرَّةِ ، فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ سَأَلَهُ ، فَقَالَ : رَأَيْتُكَ تَلْتَفِتُ فِي صَلَاتِكَ وَلَمْ يَعِبْ الرَّكْعَتَيْنِ .