التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير
بَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ
( 44 ) - حَدِيثُ : ( إذَا أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إلَّا الْمَكْتُوبَةَ ) . مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَاحْتَجَّ بِهِ الرَّافِعِيُّ عَلَى أَنَّ مَنْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ مَثَلًا وَالْإِمَامُ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ فَلَيْسَ لَهُ التَّشَاغُلُ بِرَكْعَتَيْ الْفَجْرِ وَلَوْ عَلِمَ أَنَّهُ يُدْرِكُهُ ، خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ ، وَأَصْرَحُ مِنْهُ فِي الِاسْتِدْلَالِ مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بِلَفْظِ : ( فَلَا صَلَاةَ إلَّا الَّتِي أُقِيمَتْ ).