كِتَابُ الْجُمُعَةِ
ج٢ / ص١٠٨( كِتَابُ الْجُمُعَةِ ) 621 - ( 1 ) - حَدِيثُ ( مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ تَهَاوُنًا بِهَا طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ ) . أَحْمَدُ ، وَالْبَزَّارُ ، وَأَصْحَابُ السُّنَنِ ، وَابْنُ حِبَّانَ ، وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي الْجَعْدِ الضَّمْرِيِّ ،
وَصَحَّحَهُ ابْنُ السَّكَنِ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، وَلَفْظُ ابْنِ حِبَّانَ : ( مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ ثَلَاثًا مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ فَهُوَ مُنَافِقٌ ) . وَأَبُو الْجَعْدِ ; قَالَ التِّرْمِذِيُّ عَنْ الْبُخَارِيِّ : لَا أَعْرِفُ اسْمَهُ ، وَكَذَا قَالَ أَبُو حَاتِمٍ ، وَذَكَرَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكُنَى مِنْ مُعْجَمِهِ ، وَقِيلَ اسْمُهُ : أَذْرُعُ ، وَقِيلَ : جُنَادَةُ ، وَقِيلَ : عَمْرٌو ، وَبِهِ جَزَمَ أَبُو أَحْمَدَ ، وَنَقَلَهُ عَنْ خَلِيفَةَ وَغَيْرِهِ .
وَقَالَ الْبُخَارِيُّ : لَا أَعْرِفُ لَهُ إلَّا هَذَا ، وَذَكَرَ لَهُ الْبَزَّارُ حَدِيثًا آخَرَ ، وَقَالَ : لَا نَعْلَمُ لَهُ إلَّا هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ ، وَأَوْرَدَهُ بَقِيُّ بْنُ مَخْلَدٍ أَيْضًا . وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ بِلَفْظِ : ( مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ ثَلَاثًا مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ ، طُبِعَ عَلَى قَلْبِهِ ) . رَوَاهُ النَّسَائِيُّ ، وَابْن مَاجَهْ ج٢ / ص١٠٩وَابْنُ خُزَيْمَةَ ، وَالْحَاكِمُ ، وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ :
إنَّهُ أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي الْجَعْدِ، وَاخْتُلِفَ فِي حَدِيثِ أَبِي الْجَعْدِ عَلَى أَبِي سَلَمَةَ ، فَقِيلَ عَنْهُ هَكَذَا ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، وَقِيلَ : عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَهُوَ وَهْمٌ قَالَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ ، وَهُوَ فِي الْأَوْسَطِ مِنْ طَرِيقِ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَقَالَ : تَفَرَّدَ بِهِ حَسَّانُ بْنُ إبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي قَتَادَةُ .
وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ; إلَّا أَنَّهُ اُخْتُلِفَ فِيهِ عَلَى أَسِيد بْنِ أَبِي أَسِيدٍ رَاوِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ ، فَقِيلَ : عَنْهُ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، وَقِيلَ : عَنْهُ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ جَابِرٍ ،
وَصحح الدَّارَقُطْنِيّ طَرِيقُ جَابِرٍ ، وَعَكَسَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ، وَأَبُو نُعَيْمٍ فِي الْمَعْرِفَةِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي عَبْسِ بْنِ جَبْرٍ ، وَالطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ أُسَامَةَ ،
وَفِيهِ جَابِرٌ الْجُعْفِيُّ، وَمِنْ حَدِيثِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى ، وَرَوَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ عَلِيٍّ الْمَرْوَزِيُّ فِي كِتَابِ الْجُمُعَةِ لَهُ مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدِ بْنِ زُرَارَةَ ، عَنْ عَمِّهِ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ ثَلَاثًا طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ ، وَجَعَلَ قَلْبَهُ قَلْبَ مُنَافِقٍ ) . وَأَخْرَجَهُ أَبُو يَعْلَى أَيْضًا
وَرُوَاتُهُ ثِقَاتٌ،
وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ. وَفِي الْمُوَطَّأِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ قَالَ مَالِكٌ : لَا أَدْرِي عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْ لَا ; قَالَ : ( مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ ثَلَاثَ مِرَارٍ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ وَلَا عِلَّةٍ ، طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ ) .
وَاسْتَشْهَدَ لَهُ الْحَاكِمُ بِمَا رَوَاهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظِ : ( أَلَا هَلْ عَسَى أَنْ يَتَّخِذَ أَحَدُكُمْ الصَّبَّةَ مِنْ الْغَنَمِ عَلَى رَأْسِ مِيلٍ أَوْ مِيلَيْنِ ، فَيَرْتَفِعُ ، حَتَّى تَجِيءَ الْجُمُعَةُ فَلَا يَشْهَدُهَا ، ثُمَّ يُطْبَعُ عَلَى قَلْبِهِ ) .
وَفِي إسْنَادِهِ ج٢ / ص١١٠مَعْدِيُّ بْنُ سُلَيْمَانَ ، وَفِيهِ مَقَالٌ، وَعِنْدَ أَحْمَدَ وَالطَّبَرَانِيِّ مِنْ حَدِيثِ حَارِثَةَ بْنَ النُّعْمَانِ نَحْوُهُ ، وَعِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ فِي الْأَوْسَطِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ نَحْوُهُ أَيْضًا . وَرَوَى أَبُو يَعْلَى عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ : ( مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ ثَلَاثَ جُمَعٍ مُتَوَالِيَاتٍ ، فَقَدْ نَبَذَ الْإِسْلَامَ وَرَاءَ ظَهْرِهِ ) .
رِجَالُهُ ثِقَاتٌ. وَفِي الْبَابِ حَدِيثُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ جَابِرٍ مَرْفُوعًا ، ( إنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْكُمْ الْجُمُعَةَ فِي شَهْرِكُمْ هَذَا ، فَمَنْ تَرَكَهَا اسْتِخْفَافًا بِهَا وَتَهَاوُنًا ، أَلَا فَلَا جَمَعَ اللَّهُ شَمْلَهُ ، أَلَا وَلَا بَارَكَ اللَّهُ لَهُ ، أَلَا وَلَا صَلَاةَ لَهُ ) .
أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ وَفِيهِ عَبْدٌ الْبَلَوِيُّ وَهُوَ وَاهِي الْحَدِيثِ ، وَأَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ ، وَفِيهِ عَلِيُّ بْنُ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ، قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ :
إنَّ الطَّرِيقَيْنِ كِلَاهُمَا غَيْرُ ثَابِتٍ، وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ :
هَذَا الْحَدِيثُ وَاهِي الْإِسْنَادِ.