كِتَابُ الْجُمُعَةِ
حَدِيثُ : ( مَنْ أَدْرَكَ مِنْ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً فَلْيَصِلْ إلَيْهَا أُخْرَى ) . تَقَدَّمَ فِي أَوَاخِرِ بَابِ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ . ( * * * ) حَدِيثُ : ( مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ الْجُمُعَةِ فَقَدْ أَدْرَكَهَا ، وَمَنْ أَدْرَكَ دُونَ الرَّكْعَةِ صَلَّاهَا ظُهْرًا أَرْبَعًا ) .
تَقَدَّمَ فِيهِ ، وَهُوَ فِي الدَّارَقُطْنِيِّ وَابْنِ عَدِيٍّ . ( * * * ) قَوْلُهُ : رُوِيَ أَنَّ عَلِيًّا أَقَامَ الْجُمُعَةَ وَعُثْمَانُ مَحْصُورٌ ، مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ عَنْهُ بِسَنَدِهِ إلَى أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى ابْن أَزْهَرَ قَالَ : شَهِدْت الْعِيدَ مَعَ عَلِيٍّ ، وَعُثْمَانُ مَحْصُورٌ ، وَكَأَنَّ الرَّافِعِيَّ أَخَذَهُ بِالْقِيَاسِ ; لِأَنَّ مَنْ أَقَامَ الْعِيدَ لَا يَبْعُدُ أَنْ يُقِيمَ الْجُمُعَةَ ، فَقَدْ ذَكَرَ سَيْفٌ فِي الْفُتُوحِ : أَنَّ مُدَّةَ الْحِصَارِ كَانَتْ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ، لَكِنْ قَالَ : كَانَ يُصَلِّي بِهِمْ تَارَةً طَلْحَةُ ، وَتَارَةً عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُدَيْسٍ ، وَتَارَةً غَيْرُهُمَا .