التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير
بَابُ الرِّبَا
( 8 ) حَدِيثُ : أَنَّهُ ( نَهَى عَنْ بَيْعِ الصُّبْرَةِ مِنْ التَّمْرِ لَا يُعْلَمُ مَكِيلُهَا بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى مِنْ التَّمْرِ ) . مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ ، وَوَهِمَ الْحَاكِمُ فَاسْتَدْرَكَهُ ، وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ بِلَفْظِ : ( لَا تُبَاعُ الصُّبْرَةُ مِنْ الطَّعَامِ بِالصُّبْرَةِ مِنْ الطَّعَامِ ، وَلَا الصُّبْرَةُ مِنْ الطَّعَامِ بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى مِنْ الطَّعَامِ )