1141 - ( 8 ) حَدِيثُ : أَنَّهُ ( نَهَى عَنْ بَيْعِ الصُّبْرَةِ مِنْ التَّمْرِ لَا يُعْلَمُ مَكِيلُهَا بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى مِنْ التَّمْرِ ). مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ ، وَوَهِمَ الْحَاكِمُ فَاسْتَدْرَكَهُ ، وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ بِلَفْظِ : ( لَا تُبَاعُ الصُّبْرَةُ مِنْ الطَّعَامِ بِالصُّبْرَةِ مِنْ الطَّعَامِ ، وَلَا الصُّبْرَةُ مِنْ الطَّعَامِ بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى مِنْ الطَّعَامِ )
المصدر: التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-64/h/738443
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة