بَابُ الْقَبْضِ وَأَحْكَامِهِ ) 1203 - ( 1 ) - حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ : ( مَنْ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ ). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بِهَذَا اللَّفْظِ وَغَيْرِهِ ، زَادَ ابْنُ حِبَّانَ : ( نَهَى أَنْ يَبِيعَهُ حَتَّى يُحَوِّلَهُ ) . وَلِلْحَاكِمِ ، وَابْنِ حِبَّانَ ، وَأَبِي دَاوُد مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ بِلَفْظِ ( : نَهَى أَنْ تُبَاعَ السِّلَعُ بِحَيْثُ تُبْتَاعُ حَتَّى يَحُوزَهَا التُّجَّارُ إلَى رِحَالِهِمْ ). 1204 - ( 2 ) - حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ : ( أَمَّا الَّذِي نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُوَ الطَّعَامُ أَنْ يُبَاعَ حَتَّى يُسْتَوْفَى ) . قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : وَلَا أَحْسَبُ كُلَّ شَيْءٍ إلَّا مِثْلَهُ . الْبُخَارِيُّ بِلَفْظِ : ( قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَ ). وَمُسْلِمٌ بِلَفْظِ : ( وَأَحْسَبُ كُلَّ شَيْءٍ بِمَنْزِلَةِ الطَّعَامِ ). ( تَنْبِيهٌ ) : يَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ قِيَاسِ ابْنِ عَبَّاسٍ : حَدِيثُ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ الْمُتَقَدِّمُ فِي أَوَّلِ الْبَيْعِ .
المصدر: التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-64/h/738509
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة