كِتَابُ الصُّلْحِ
ج٣ / ص١٠١ . 1263 - ( 5 ) - حَدِيثُ : ( لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ ) . الْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ عِكْرِمَةَ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ : ( لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ مِنْ مَالِ أَخِيهِ إلَّا مَا أَعْطَاهُ بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ ) .
ذَكَرَهُ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ . وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ طَرِيقِ مِقْسَمٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ نَحْوَهُ فِي حَدِيثٍ ،
وَفِي إسْنَادِهِ الْعَرْزَمِيُّ وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ ، وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ بِلَفْظِ : ( لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ أَنْ يَأْخُذَ عَصَى أَخِيهِ بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ ، وَذَلِكَ لِشِدَّةِ مَا حَرَّمَ اللَّهُ مَالَ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ ) . وَهُوَ مِنْ رِوَايَةِ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ ، وَقِيلَ : عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ حَارِثَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَثْرِبِيِّ ، رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبَيْهَقِيُّ ،
وَقَوَّى ابْنُ الْمَدِينِيِّ رِوَايَةَ سُهَيْلٍ.
وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ بِلَفْظِ : ( لَا يَحْلِبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ أَحَدٍ بِغَيْرِ إذْنِهِ ) . الْحَدِيثُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ، وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَفَعَهُ : ( حُرْمَةُ مَالِ الْمُؤْمِنِ كَحُرْمَةِ دَمِهِ ) . أَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ مِنْ رِوَايَةِ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ أَبِي شِهَابٍ ، عَنْ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْهُ ، وَقَالَ :
تَفَرَّدَ بِهِ أَبُو شِهَابٍ.
وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ بِلَفْظِ الْمُصَنِّفِ ،
وَفِيهِ الْحَارِثُ بْنُ مُحَمَّدِ الْفِهْرِيُّ ، رَاوِيهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ مَجْهُولٌ، وَلَهُ طَرِيقٌ أُخْرَى عِنْدَهُ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ ،
وَالرَّاوِي عَنْهُ دَاوُد بْنُ ج٣ / ص١٠٢الزبرقان مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ. وَرَوَاهُ أَحْمَدُ ، وَالدَّارَقُطْنِيّ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ أَبِي حَرَّةَ الرَّقَاشِيِّ عَنْ عَمِّهِ ،
وَفِيهِ عَلِيُّ بْنُ زَيْدِ بْنُ جُدْعَانَ وَفِيهِ ضَعْفٌ، وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد ، وَالتِّرْمِذِيُّ ، وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ بِلَفْظِ : ( لَا يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مَتَاعَ أَخِيهِ لَاعِبًا وَلَا جَادًّا ) . الْحَدِيثَ قَالَ أَحْمَدُ : هُوَ يَزِيدُ ابْنُ أُخْتِ نَمِرٍ ، لَا أَعْرِفُ لَهُ غَيْرَهُ ، نَقَلَهُ الْأَثْرَمُ ، وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ .
إسْنَادُهُ حَسَنٌ ، وَحَدِيثُ أَبِي حُمَيْدٍ أَصَحُّ مَا فِي الْبَابِ.