كِتَابُ الْحَوَالَةِ
ج٣ / ص١٠٣( كِتَابُ الْحَوَالَةِ ) 1264 - ( 1 ) - حَدِيثُ الشَّافِعِيِّ : عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ ، وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتْبَعْ ) . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ ، وَرَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ إلَّا التِّرْمِذِيَّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي الزِّنَادِ أَيْضًا . وَأَخْرَجُوهُ مِنْ طَرِيقِ هَمَّامٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَرَوَاهُ أَحْمَدُ ، وَالتِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ نَحْوُهُ .
قَوْلُهُ : وَيُرْوَى : ( فَإِذَا أُحِيلَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَحْتَلْ ) . وَيُرْوَى : ( وَإِذَا أُحِيلَ ) . بِالْوَاوِ وَهُوَ أَشْهَرُ ، وَهُوَ بِمَعْنَى الْأَوَّلِ
وَهِيَ رِوَايَةٌ لِأَحْمَدَ صَحِيحَةٌ، وَأَمَّا " بِالْوَاوِ " .
فَهِيَ فِي مُسْلِمٍ وَغَيْرِهِ . ( تَنْبِيهٌ ) : قَالَ الْخَطَّابِيُّ : أَصْحَابُ الْحَدِيثِ يَقُولُونَهُ : فَلْيَتَّبِعْ بِالتَّشْدِيدِ ، وَهُوَ غَلَطٌ وَصَوَابُهُ فَلْيَتْبَعْ بِتَاءٍ سَاكِنَةٍ خَفِيفَةٍ .