التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير
كِتَابُ الشُّفْعَةِ
( 3 ) حَدِيثُ : ( أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شِرْكٍ : رَبَعَةٍ أَوْ حَائِطٍ ، لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ ، فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ ، وَإِنْ بَاعَهُ وَلَمْ يُؤْذِنْهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ ) . وَرَوَى : ( الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شِرْكٍ : رَبْعٍ أَوْ حَائِطٍ ) . مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ بِهِمَا ، وَلَهُ طُرُقٌ .
( تَنْبِيهٌ ) : الرَّبْعَةُ بِفَتْحِ الرَّاءِ وَإِسْكَانِ الْمُوَحَّدَةِ تَأْنِيثٌ رَبْعٍ .