كِتَابُ اللُّقَطَةِ
( 11 ) - حَدِيثُ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( فَإِنْ جَاءَ بَاغِيهَا فَعَرَفَ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا فَادْفَعْهَا إلَيْهِ ) . تَقَدَّمَ مِنْ حَدِيثِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ ، وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ ، وَهَذَا اللَّفْظُ عِنْدَ مُسْلِمٍ وَأَبِي دَاوُد وَالنَّسَائِيِّ ، مِنْ حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ وَقَالَ : إنَّ هَذِهِ الزِّيَادَةَ غَيْرُ مَحْفُوظَةٍ ، يَعْنِي قَوْلَهُ : ( إنْ جَاءَ بَاغِيهَا فَعَرَّفَ ) . وَأَشَارَ إلَى أَنَّ حَمَّادَ بْنَ سَلَمَةَ تَفَرَّدَ بِهَا ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ ، بَلْ فِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ أَنَّ الثَّوْرِيَّ وَزَيْدَ بْنَ أَبِي أُنَيْسَةَ وَافَقَا حَمَّادًا ، وَرَوَاهَا الْبُخَارِيُّ أَيْضًا فِي حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ .
وَرَوَاهَا مُسْلِمٌ ، وَأَحْمَدُ ، وَالنَّسَائِيُّ ، وَالْبَيْهَقِيُّ ، وَغَيْرُهُمْ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ فِي الْحَدِيثِ الْمَاضِي . قَوْلُهُ : رُوِيَ ( أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ عَلِيًّا أَنْ يَغْرَمَ الدِّينَارَ الَّذِي وَجَدَهُ لَمَّا جَاءَ صَاحِبُهُ ) . تَقَدَّمَ .
قَوْلُهُ : إنَّمَا جَازَ أَكْلُ الشَّاةِ لِلْحَدِيثِ . يُشِيرُ إلَى قَوْلِهِ فِي حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ وَسَأَلَهُ عَنْ الشَّاةِ فَقَالَ : ( خُذْهَا فَإِنَّمَا هِيَ لَك أَوْ لِأَخِيك أَوْ لِلذِّئْبِ ) . لَكِنْ لَيْسَ فِيهِ التَّصْرِيحُ بِتَمَلُّكِهَا فِي الْحَالِ .