التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير
كِتَابُ الْوَصَايَا
( 27 ) - حَدِيثُ عَلِيٍّ : لَأَنْ أُوصِيَ بِالْخُمُسِ أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ أَنْ أُوصِيَ بِالرُّبُعِ ، وَلَأَنْ أُوصِيَ بِالرُّبُعِ أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ أَنْ أُوصِيَ بِالثُّلُثِ . الْبَيْهَقِيّ مِنْ حَدِيثِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ بِالْجُمْلَةِ الثَّانِيَةِ ، وَزَادَ : فَمَنْ أَوْصَى بِالثُّلُثِ فَلَمْ يَتْرُكْ ، وَالْحَارِثُ ضَعِيفٌ . وَرَوَى أَيْضًا عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ : الَّذِي يُوصِي بِالْخُمُسِ أَفْضَلُ مِنْ الَّذِي يُوصِي بِالرُّبُعِ .
الْحَدِيثَ .