1439 - ( 27 ) - حَدِيثُ عَلِيٍّ : لَأَنْ أُوصِيَ بِالْخُمُسِ أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ أَنْ أُوصِيَ بِالرُّبُعِ ، وَلَأَنْ أُوصِيَ بِالرُّبُعِ أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ أَنْ أُوصِيَ بِالثُّلُثِ . الْبَيْهَقِيّ مِنْ حَدِيثِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ بِالْجُمْلَةِ الثَّانِيَةِ ، وَزَادَ : فَمَنْ أَوْصَى بِالثُّلُثِ فَلَمْ يَتْرُكْ ، وَالْحَارِثُ ضَعِيفٌ . وَرَوَى أَيْضًا عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ : الَّذِي يُوصِي بِالْخُمُسِ أَفْضَلُ مِنْ الَّذِي يُوصِي بِالرُّبُعِ . الْحَدِيثَ .
المصدر: التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-64/h/738774
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة